تسجيل الدخول

وزارة العمل تبدأ تطبيق حزمة القرارات الجديدة للعقود وحالات انتهاء التعاقد وانتقال العمال

زاجل نيوز2 يناير 2016آخر تحديث : منذ 8 سنوات
وزارة العمل تبدأ تطبيق حزمة القرارات الجديدة للعقود وحالات انتهاء التعاقد وانتقال العمال
وزارة-العمل

تبدأ وزارة العمل اعتبارا من يوم غد الاحد 3 يناير 2016 تطبيق حزمة القرارات الجديدة الصادرة مؤخرا عن معالي صقر غباش وزير العمل في شأن العمل بنماذج العقود المعتمدة من وزارة العمل، وحالات انتهاء علاقة العمل ومنح العامل تصريح عمل جديد للانتقال من منشأة إلى أخرى بعد انتهاء علاقة عمله مع المنشأة المنقول منها.

واتخذت الوزارة كافة الترتيبات اللازمة للتسهيل على المتعاملين خلال انجازهم الاجراءات الجديدة لتنفيذ القرارات المشار اليها والتي من شأنها ارساء وتعزيز علاقات عمل متوازنة ومنتجة بين طرفيها مرجعيتها عقد العمل وترتكز الى التراضي والشفافية في التعاقد بما يحفظ الحقوق لكلا الطرفين الى جانب تعزيز مرونة الانتقال في سوق العمل وتلبية احتياجات أصحاب العمل من العمال من داخل الدولة وخارجها بما يضمن استمرارية منشآتهم في المساهمة الفاعلة في اقتصاد الدولة وجذب الخبرات والكفاءات الى سوق العمل.

وبحسب الاجراءات المنفذة للقرار المتعلق بنماذج العقود المعتمدة من وزارة العمل ، فان على صاحب العمل الراغب باستقدام العامل الاجنبي من خارج الدولة بموجب تصريح العمل ومدته عامان ، ان يتقدم الى وزارة العمل بطلب الحصول على” الكوتة” وبعد الحصول عليها يقوم بطباعة عرض العمل الذي سيقدمه للعامل والذي يحتوي على وصف شامل لحقوق وواجبات كل طرف من الطرفين ولشروط وظروف العمل وذلك من خلال مراكز الخدمة “تسهيل” أو عبر المنشات المشتركة في نظام “تسهيل”.

ويتوجب على صاحب العمل التوقيع الكترونيا على عرض العمل وارساله الى العامل في بلده الكترونيا أو لوكالة التوظيف المعنية أو اية جهة ترغب بها المنشأة وذلك للاطلاع عليه من قبل العامل وابداء موافقته عليه سواء بالتوقيع في حال كان العامل سيشغل احدى مهن المستويات الاولى والثانية والثالثة أو بالبصمة للعمال الذين سيشغلون المهن المصنفة في المستويين الرابع والخامس”

كما يتوجب على صاحب العمل ارفاق عرض العمل الموقع عليه من قبل العامل في طلب الموافقة المبدئية للتصريح حيث تعمل الوزارة على التدقيق في الطلب للتأكد من استيفائه كافة المستندات المطلوبة ومن ثم الموافقة عليه وهو ما يتيح للعامل القدوم الى الدولة بموجب تصريح العمل والسير في اجراء توقيع العقد الذي يتطابق في شروطه مع العرض وذلك خلال مدة أقصاها 14 يوما من دخول العامل الى الدولة.

يذكر ان عرض العمل سيكون باللغتين العربية والانجليزية بالاضافة الى لغة ثالثة يفهمها العامل وسيرفق به ملحق متاح على موقع الوزارة الالكتروني www.mol.gov.ae ويحتوي تفصيلا شاملا لبنود قانون تنظيم علاقات العمل.

ومن المقرر ان تطبق الوزارة الاجراءات ذاتها المشار اليها في حال وجود العامل داخل دولة الإمارات بحيث يتعين أن يتم توقيع العامل على عرض العمل وذلك قبل أن يتقدم صاحب العمل للحصول على الموافقة المبدئية لإستخدام هذا العامل .

ويحدد القرارين الاخرين الصادرين عن معالي وزير العمل حالات انتهاء علاقة العمل ومنح العامل تصريح عمل جديد للانتقال من منشأة إلى أخرى بعد انتهاء علاقة عمله مع المنشأة المنقول منها وهو الامر الذي يضمن لطرفي العقد حق انهاء تلك العلاقة بينهما في اي وقت سواء بالاتفاق او في حال اخلال اي طرف بالتزاماته حيال الطرف الاخر وبالتالي عودة العامل الى بلده حيث لا يصدر له تصريح عمل جديد الا بعد مضي عام أو حصوله على تصريح عمل جديد يخوله الانتقال الفوري الى منشأة اخرى وفق الضوابط المنصوص عليها والتي تم بموجبها الغاء الاجراءات المعمول بها على امتداد السنوات الماضية والتي تنص على مضي فترة الستة اشهر للموافقة على منح تصريح عمل جديد للعامل الذي تنتهي علاقة عمله مع صاحب العمل.

وفي تفاصيل حالات انتهاء علاقة العمل للعقود المحددة المدة فتشمل التالي:

1_ إذا انتهت مدة العقد المتفق عليها بين الطرفين ولم يتم تجديد هذا العقد

2_إذا اتفق الطرفان ( العامل – صاحب العمل ) على إنهاء هذا العقد أثناء سريانه

3_في حال قيام أحد الطرفين منفرداً بإنهاء العقد مع اتباع الاجراءات القانونية.

4_في حال قيام أحد الطرفين منفرداً بانهاء العقد أثناء فترة تجديده حتى لو كان التجديد قبل العمل بهذا القرار

5_ في حال قيام أحد الطرفين منفرداً بانهاء العقد بدون الالتزام بالاجراءات القانونية.

6_في حال قيام صاحب العمل بانهاء علاقة العمل لارتكاب العامل لاحرى المخالفات المنصوص عليها في المادة (120) من قانون تنظيم علاقات العمل.

ووضع القرار حزمة من الشروط يتوجب اتباعها في حال قيام أحد الطرفين بإنهاء العقد المحدد المدة منفرداً أثناء فترة التجديد وتتمثل في اخطار الطرف الآخر بنيته في إنهاء العقد قبل موعد الانهاء المحدد بفترة يتفق عليها الطرفان بحيث لا تقل عن شهر ولا تجاوز ثلاثة أشهر وتكون متماثلة للطرفين الى جانب استمرار الطرف الذي قرر إنهاء العقد في تنفيذ علاقة العمل طيلة فترة الانذار وسداد مقابل للانهاء حسبما يتفق عليه الطرفان بحيث لا يزيد على الأجر الاجمالي لثلاثة أشهر وتكون متماثلة للطرفين.

اما بخصوص حالات انتهاء علاقة العمل للعقود غير محددة المدة فتشمل:

1_اتفاق الطرفان

2_ في أي وقت يقوم فيه أحد طرفي العقد بإنهائه بعد إنذار الطرف الآخر ، مع استمراره في تنفيذ العقد خلال فترة الانذار التي يجب أن لا تقل عن شهر ولا تتجاوز ثلاثة أشهر.

وحدد قرار معالي وزير العمل الحالات التالية التي تمنح فيها الوزارة تصريح عمل جديد للعامل في حال انتهاء علاقة العمل في العقد المحدد المدة وبالتالي انتقاله الى منشأة أخرى:

1 ـــ إذا انتهت مدة العقد المُتفق عليها بين الطرفين ، ولم يتم تجديدها .

2 ـــ إذا اتفق الطرفان على انهاء العقد أثناء سريانه ، بشرط أن يكون العامل قد أمضى فترة لا تقل عن ستة أشهر لدى صاحب العمل ، ويُستثنى من هذا الشرط العاملون من ذوي المستويات المهارية الأول والثاني والثالث .

3 ــــــ إذا أنهى صاحب العمل العقد بدون سبب يرجع للعامل ، ويُشترط في هذه الحالة أن يكون العامل قد أمضى مدة لا تقل عن ستة أشهر لدى صاحب العمل ويُستثنى من هذا الشرط العاملون من ذوي المستويات المهارية الأول والثاني والثالث .

4_ في حال قيام أحد الطرفين منفرداً ، بإنهاء العقد أثناء فترة تجديده ، حتى لو كان التجديد قبل العمل بهذا القرار، ويُشترط في جميع الأحوال التزام مَن قام بالإنهاء بالإجراءات القانونية الآتية :

_ إخطار الطرف الآخر كتابة بنيته في إنهاء العقد قبل موعد الإنهاء المُحدد بفترة يتفق عليها الطرفان بحيث لا تقل عن شهر ولا تتجاوز ثلاثة أشهر، وإذا كان التجديد قد تم فعلا قبل العمل بهذا القرار ، ولم يتفق الطرفان على فترة إخطار ، تكون هذه الفترة ثلاثة أشهر

_ الاستمرار في علاقة العمل طوال فترة الإخطار .

_ سداد مقابل للإنهاء حسبما يتفق عليه الطرفان بحيث لا يزيد على الأجر الإجمالي لثلاثة أشهر ، وإذا كان التجديد قد تم فعلا قبل العمل بهذا القرار ، ولم يتفق الطرفان على هذا المقابل ، يكون هذا المقابل مساوياً للأجر الإجمالي لثلاثة أشهر .

اما فيما يتعلق بالعقود غير المحددة المدة فتشمل الحالات التي تمنح فيها الوزارة تصريح عمل جديد للعامل في حال انتهاء علاقة العمل وبالتالي انتقاله الى منشأة اخرى :

1 ـــ إذا اتفق الطرفان على انهاء هذا العقد أثناء سريانه ، بشرط أن يكون العامل قد أمضى فترة لا تقل عن ستة أشهر لدى صاحب العمل ، ويُستثنى من هذا الشرط العاملون من ذوي المستويات المهارية الأول والثاني والثالث .

2 ـــ إذا قرر أحد الطرفين إنهاء العقد وقام بإنذار الطرف الآخر بذلك ، مع استمرار تنفيذ العقد خلال فترة الإنذار المتفق عليها بحيث لا تقل عن شهر ولا تتجاوز ثلاثة أشهر ، وبشرط أن يكون العامل قد أمضى لدى صاحب العمل فترة لا تقل عن ستة أشهر عليها ، ويُستثنى من هذا الشرط العاملون من ذوي المستويات المهارية الأول والثاني والثالث .

3 ــــــ إذا أنهى صاحب العمل العقد بدون سبب يرجع للعامل ، ويشترط في هذه الحالة أن يكون العامل قد أمضى مدة لا تقل عن ستة أشهر لدى صاحب العمل ، ويُستثنى من هذا الشرط العاملون من ذوي المستويات المهارية الأول والثاني والثالث .

3 ــــ حالة الشكوى العمالية المحالة من الوزارة للمحكمة ، ويشترط في هذه الحالة صدور حكم نهائي لصالح العامل متضمناً أحقيته في أجر شهرين على القألأ نأقل ، أو التعويض عن الفصل التعسفي أو فسخ العقد المحدد قبل نهايته أو أية حقوق أخرى لم يعطها صاحب العمل للعامل من تلقاء نفسه دون سبب يقره القانون ، أو حرمانه من مكافأة نهاية الخدمة .

كما تبدأ الوزارة اعتبارا من يوم غد الاحد تطبيق اجراءات مستحدثة لتجديد تصاريح العمل والعقود المنتهية حيث ان توقيع العامل على العقد يعتبر شرطا اساسيا لاعتماد التجديد من قبل الوزارة وهو ما سيتيح المجال امام العامل للتعبير عن ارادته سواء بتجديد العقد وفقا للامتيازات والاشتراطات المنصوص عليها في العقد منتهي الصلاحية أو تعديل تلك الامتيازات والاشتراطات والاتفاق عليها من الطرفين.

رابط مختصر

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.