تسجيل الدخول

«مالية الشورى» تشيد بتوجيهات رئيس الوزراء وولي العهد لتوسيع دائرة المستفيدين من برامج الحزمة المالية والاقتصادية

زاجل نيوز30 أبريل 2020آخر تحديث : منذ 4 سنوات
«مالية الشورى» تشيد بتوجيهات رئيس الوزراء وولي العهد لتوسيع دائرة المستفيدين من برامج الحزمة المالية والاقتصادية

أشادت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى برئاسة خالد حسين المسقطي خلال اجتماعها المنعقد عن بعد صباح أمس (الأربعاء) بتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بشأن توسيع دائرة المستفيدين من برامج الحزمة المالية والاقتصادية بالاستفادة من البرامج التمويلية لصندوق العمل (تمكين) في دعم بعض الفئات المتضررة جراء الوضع الراهن من انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19)، بما يشمل دعم سواق سيارات الأجرة وسواق النقل المشترك والباصات والحافلات ومدربي السياقة والعاملين في رياض الأطفال ودور الحضانة بمبلغ لا يتجاوز 300 دينار شهريًا ولمدة 3 أشهر، وفق ضوابط واشتراطات معينة، مؤكدة اللجنة أن قرار مجلس الوزراء بهذا الشأن يبين اهتمام القيادة الحكيمة بالمواطنين وتلمسها لاحتياجاتهم، والحرص على توفير الدعم اللازم لمساندتهم لتجاوز الظروف الاستثنائية التي تمر بها المملكة ضمن جهود المملكة للتصدي لفيروس كورونا.

يأتي ذلك فيما بحثت اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس الشورى خلال اجتماعها الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (35) لسنة 2012م بشأن حماية المستهلك، والمقدم من الأعضاء خالد حسين المسقطي، جمال محمد فخرو، رضا عبدالله فرج، عبدالعزيز حسن أبل، بسام اسماعيل البنمحمد، والذي يهدف إلى إضافة بند جديد برقم (5) إلى نص المادة (18) لتجريم حالتي حبس السلع الضرورية عن التداول أو رفع أسعارها بصورة غير طبيعية وتشديد العقوبة المنصوص عليها في صدر المادة ذاتها، كما يشدد الاقتراح بقانون عقوبة الغرامة المنصوص عليها في المادة (20) من القانون وأضاف حكمًا جديدًا مفاده أن يعاقب بذات العقوبة كل من حال دون تأدية الموظفين أو مأموري الضبط القضائي المشار إليهم في المادة (17) من هذا القانون لوظائفهم المنصوص عليها فيه.

كما أضاف الاقتراح بقانون حكمًا جديدًا أجاز بموجبه للمحكمة أن تقضي فضلا عن العقوبة المقررة بوقف النشاط لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر عند ارتكاب الجريمة لأول مرة، كما شددها في حالة العود بحيث أوجب على القاضي أن يقضي بوقف النشاط مدة لا تقل عن ستة أشهر. ويتألف الاقتراح بقانون، فضلا عن الديباجة، من ثلاث مواد، حيث نصت المادة الأولى على استبدال بعض مواد القانون رقم (35) لسنة 2012 بشأن حماية المستهلك، ونصت المادة الثانية على إضافة بند جديد برقم (5) إلى نص المادة (18) من ذات القانون، في حين جاءت المادة الثالثة تنفيذية.

وبعد أن استعرضت أهداف الاقتراح بقانون، والمواد التي تضمنها، واستمعت لمرئيات المستشار القانوني، وملاحظات أعضاء اللجنة من مقدمي الاقتراح، قررت اللجنة مواصلة بحث الاقتراح بقانون خلال الاجتماعات القادمة، ودعوة وزارة الصناعة والتجارة والسياحة، وغرفة تجارة وصناعة البحرين والجمعية المعنية بحماية حقوق المستهلك، لتقديم مرئياتها بشأن الاقتراح بقانون.

وفي السياق ذاته، بحثت اللجنة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (27) لسنة 2015 بشأن السجل التجاري (المعد بناء على الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى)، حيث قررت مواصلة بحث المشروع بقانون خلال الاجتماعات القادمة.

رابط مختصر

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.