أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، بصفته حاكماً لإمارة أبوظبي القانون رقم (15 بشأن تأسيس شركة أبوظبي للأعمال البحرية والخدمات «شركة مساهمة عامة». ونص القانون على أن تؤسس بموجب أحكام هذا القانون شركة مساهمة عامة تسمى «شركة أبوظبي للأعمال البحرية والخدمات» وتكون لها الشخصية الاعتبارية المستقلة، وتتمتع بالأهلية القانونية الكاملة للتصرف، ومقر الشركة الرئيس مدينة أبوظبي، وللشركة أن تؤس لها فروعاً أو مكاتب أو توكيلات داخل إمارة أبوظبي أو خارجها. وحسب صحيفة البيان، نص القانون على قيام الشركة بجميع عمليات النقل البحري بما في ذلك النفط الخام والغاز الطبيعي والغاز المسال والغاز النفطي والمنتجات النفطية المكررة وجميع الهيدروكربونات وغيرها من المواد الكيميائية والأولية والسلع الصناعية والتجارية وتشغيل وصيانة المنشآت البترولية والموانئ بما فيها الموانئ الصناعية، والقنوات المائية ومناطق رسو السفن، والمساعدات الملاحية، والأحواض. ومرافق التخزين، والمعدات، والقيام بالمعالجة والسيطرة على تلوث الموانئ، وامتلاك وتشغيل قواعد الإمداد البحرية المتكاملة لتقديم الخدمات لصناعة النفط والغاز وجميع مشتقاتهما، التي تشمل الموانئ ومرافق التخزين ومناولة البضائع وتوظيف القوى العاملة والمعدات وتأجير المكاتب، والمستودعات، وورش العمل والمرافق الخاصة والمتعلقة بها، وإنتاج وتسويق مختلف المواد الكيميائية المستعملة في صناعة البترول والغاز. وكذلك المواد الأخرى المستعملة في معالجة المواد الكيميائية اللازمة لإنتاج وتشغيل خطوط الأنابيب والمنشآت البترولية وأي مواد كيميائية أخرى تظهر دراسات الجدوى الاقتصادية والفنية وجود أسواق مربحة لها في دولة الإمارات العربية المتحدة أو خارجها، ومعالجة وإعادة تدوير النفايات بما فيها تلك الناجمة عن استخراج النفط والغاز من الحقول البرية والبحرية. والقيام بجميع الأنشطة المتصلة بامتلاك، وتشغيل وتأجير واستئجار جميع أنواع السفن والقوارب بما فيها القوارب المتخصصة والوساطة في تأجيرها واستئجارها وجميع الوسائل ذات الصلة بما في ذلك زوارق القطر والقوارب المستخدمة في نقل الأشخاص، وقوارب الإمدادات، وقوارب الغطس وقوارب صيانة الآبار والمنشآت، والمنصات البترولية، وقوارب السلامة، وقوارب مكافحة الحريق والإطفاء اللازمة لخدمات صناعة النفط في المناطق البحرية والأنشطة المرتبطة بها. وكذلك القيام بأعمال توريد وإمداد الوقود للسفن والقوارب والمنشآت البحرية، والاستثمار في مجال النقل البحري وغيره، ويشمل ذلك الاستحواذ والتملك والبيع، وأي نشاط آخر يوافق عليه المجلس الأعلى للبترول. وللشركة أن تباشر كافة العمليات والتصرفات والأعمال والأنشطة التي تراها ضرورية لتحقيق أغراضها بما في ذلك تأسيس أو تملك شركات تابعة والدخول في اتفاقيات شراكة داخل أو خارج إمارة أبوظبي. ونص القانون على أن يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة ويتم تعيين أعضائه وفقاً للنظام الأساسي للشركة. وحدد رأس مال الشركة بمبلغ قدره مليار درهم مقسم إلى مليار سهم، قيمة كل سهم درهم واحد، وتكون أسهم الشركة اسمية وغير قابلة للتجزئة ومملوكة لشركة بترول أبوظبي الوطنية، ويجوز زيادة رأس مال الشركة أو تخفيضه وفقاً للنظام الأساسي للشركة. وأكد القانون أنه يجوز لشركة بترول أبوظبي الوطنية تحويل كل أو بعض من أسهمها في الشركة إلى شركة أخرى مملوكة لها بالكامل أو بالأغلبية أو أي شركة مملوكة بالكامل لحكومة أبوظبي. كما يجوز لشركة بترول أبوظبي الوطنية بناء على موافقة من المجلس الأعلى للبترول تحويل بعض أسهمها إلى شريك استراتيجي أو مالي تحدده شركة بترول أبوظبي الوطنية على ألا تقل نسبة مساهمة شركة بترول أبوظبي الوطنية عن 51 % من رأس مال الشركة.ويجوز لشركة بترول أبوظبي الوطنية بموافقة من المجلس الأعلى للبترول أن تطرح في أي وقت للاكتتاب العام جزءاً من أسهم الشركة بما لا يتجاوز 49 % من رأس مالها. ونص القانون على أن مسؤولية المساهم محدودة بقيمة الأسهم التي يمتلكها في رأس مال الشركة، وأن تعين الشركة مدققاً حسابياً أو أكثر من المدققين المعتمدين، ويصدر بتعيينهم وتحديد أتعابهم قرار من مجلس الإدارة ومدة الشركة مئة سنة ميلادية تبدأ من تاريخ صدور هذا القانون ما لم يصدر قرار من المساهمين بتمديدها أو حلها قبل انتهاء مدتها. وتلتزم الشركة بوضع البرامج التدريبية اللازمة لتوفير الخبرات والكفاءات الوطنية وتنفيذ خطة فعالة وناجحة في استخدام وتدريب مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة وتأهيلهم فنياً وإدارياً لتسيير أعمال ونشاطات الشركة. وينفذ هذا القانون من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية. العمليات البترولية البحرية كما أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بصفته حاكماً لإمارة أبوظبي القانون رقم (16) لسنة 2016 بشأن تأسيس شركة أبوظبي للعمليات البترولية البحرية المحدودة «شركة ذات مسؤولية محدودة». ونص القانون على أنه تؤسس بموجب أحكام هذا القانون شركة تسمى «شركة أبوظبي للعمليات البترولية البحرية المحدودة» ذات مسؤولية محدودة، وتكون لها الشخصية الاعتبارية المستقلة، وتتمتع بالأهلية القانونية الكاملة للتصرف، ومقرها مدينة أبوظبي، وللشركة أن تؤسس لها فروعاً أو مكاتب أو توكيلات داخل إمارة أبوظبي أو خارجها. وحدد القانون رأس مال الشركة بمبلغ مليون درهم مقسم إلى مليون حصة، قيمة كل حصة درهم إماراتي واحد. وتكون حصص الشركة اسمية وغير قابلة للتجزئة ومملوكة بالكامل لشركة بترول أبوظبي الوطنية، ويجوز زيادة رأس مال الشركة أو تخفيضه وفقاً للنظام الأساسي لها. ونص القانون على أن يجوز لشركة بترول أبوظبي الوطنية تحويل بعض من حصص الشركة لأي شريك آخر بعد الحصول على موافقة كتابية مسبقة من المجلس الأعلى للبترول، شريطة ألا تقل النسبة التي تملكها شركة بترول أبوظبي الوطنية عن 60 % من رأس مال الشركة. ويجوز لشركة بترول أبوظبي الوطنية تحويل كل أو بعض حصصها في الشركة إلى شركة أخرى مملوكة لها بالكامل ولا يسأل الشريك إلا بقدر حصته في رأس مال الشركة.
مجلس الإدارة
ويتولى إدارة الشركة مجلس إدارة يتم تشكيله بقرار من شركة بترول أبوظبي الوطنية، وإذا تعدد الشركاء يعاد تشكيل مجلس الإدارة بقرار من الشركاء. ويباشر مجلس الإدارة صلاحياته في إدارة الشركة وفق أحكام هذا القانون والنظام الأساسي للشركة، وتعين الشركة مدققاً حسابياً أو أكثر من المدققين المعتمدين، ويصدر بتعينهم وتحديد أتعابهم قرار من مجلس الإدارة.ومدة الشركة مئة سنة ميلادية تبدأ من تاريخ صدور هذا القانون ما لم يصدر قرار من الشركاء بتمديدها أو حلها قبل انتهاء مدتها. وتلتزم الشركة بوضع البرامج التدريبية اللازمة لتوفير الخبرات والكفاءات الوطنية وتنفيذ خطة فعالة وناجحة في استخدام وتدريب مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة وتؤهلهم فنياً وإدارياً لتسيير أعمال ونشاطات الشركة.وينفذ هذا القانون من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
أشار القانون إلى أن الشركة تباشر التنقيب عن النفط الخام والمواد الهيدروكربونية الأخرى والتطوير والإنتاج والنقل وعمليات إعادة تأهيل موقع التشغيل إلى ما كان عليه وأي أنشطة أخرى أو أعمال متصلة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة مع هذه العمليات. وكافة الأعمال والعمليات وأنشطة الدعم والإدارة وجميع الأنشطة والمكونات الأخرى وفقاً لمعايير الصناعة النفطية المقبولة عالمياً، أو أي نشاط آخر يوافق عليه المجلس الأعلى للبترول. وللشركة أن تباشر كافة العمليات والتصرفات والأعمال والأنشطة التي تراها ضرورية لتحقيق أغراضها داخل إمارة أبوظبي أو خارجها.