تسجيل الدخول

دبي بيئة محفزة للاستثمار

مال وأعمال
زاجل نيوز20 يناير 2018آخر تحديث : منذ 6 سنوات
دبي بيئة محفزة للاستثمار

يهدف القانون رقم (13) لسنة 2011 بشـأن تنظيم مزاولة الأنشطة الاقتصادية في إمارة دبي، المعدل بموجب القانون رقم (14) لسنة 2015، الذي أصدره صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، إلى تنظيم مزاولة الأنشطة الاقتصادية في الإمارة، وخلق بيئة مُحفِّزَة إلى الاستثمار في المجالات الاقتصادية المختلفة فيها.

والعمل على تنمية البيئة الاقتصادية في الإمارة، من خلال الاعتماد على دقة المعلومات وشفافيتها وتوفيرها بواسطة أحدث التقنيات الحديثة، بما يمكِّن المنشآت المختلفة من الاستفادة منها، إلى جانب إيجاد نافذة واحدة يتم من خلالها التنسيق بين الجهات المختصة، لاستيفاء متطلبات ترخيص مزاولة الأنشطة الاقتصادية في الإمارة.

وإيجاد البيئة المثالية لمزاولة الأعمال في الإمارة، ورفع معدلات النمو الاقتصادي فيها، والإسهام في الخطط التسويقية والترويجية، ونشر الوعي الاقتصادي والاستثماري، والوقوف على فرص الاستثمار المتوافرة في الإمارة.

وتضمن القانون 37 مادة، شملت المادة الأولى اسم القانون، والمادة الثانية التعريفات، في حين ذكرت المادة «4» اختصاصات دائرة التنمية الاقتصادية، من بينها:

وضع القواعد والضوابط اللازمة لتنظيم منح التراخيص اللازمة لمزاولة الأنشطة الاقتصادية في الإمارة، وتنظيم تسجيل وقيد المنشآت في السجل التجاري، والعمل على تطويرها وتحديثها بشكل دوري وفقاً لحاجات النشاط الاقتصادي في الإمارة ومتطلبات التنمية الاقتصادية فيها، والرقابة والتفتيش على حقوق الملكية الفكرية، ومكافحة الغش التجاري، وإدارة عمليات العلامات التجارية وعمليات الحماية التجارية، وحماية المستهلك في الإمارة، والرقابة والتفتيش على المنشآت المرخص لها بالإمارة، لمزاولة الأنشطة الاقتصادية، للتأكد من التزامها بشروط الترخيص الممنوح لها.

وبينت المادة «5» تصنيف الأنشطة الاقتصادية، في حين ذكرت المادة «6» أنه لا يجوز لأي شخص طبيعي أو اعتباري مزاولة النشاط الاقتصادي في الإمارة إلا من خلال منشأة يتم ترخيصها من قبل الدائرة، وتحدد الدائرة شروط ومتطلبات منح هذا الترخيص والمستندات والوثائق والموافقات الواجب تقديمها لإصداره.

ترخيص المنشأة

وذكرت المادة «7» إجراءات ترخيص المنشأة، في حين أوضحت المادة «8» مدة الترخيص، بحيث تكون مدة ترخيص المنشأة سنة واحدة قابلة للتجديد لمدد مماثلة، ويجوز، بناءً على طلب المنشأة وموافقة الدائرة وبالتنسيق مع الجهة المختصة، أن تكون مدة الترخيص أكثر من سنة وبما لا يزيد على 4 سنوات.

ويجب على المنشأة تجديد ترخيصها خلال الشهر الأخير من انتهائه، وعرّف القانون «الجهة المختصة» بأنها «أي جهة محلية أو اتحادية يقع ضمن اختصاصها بموجب التشريعات السارية تنظيم نشاط اقتصادي أو أكثر».

وذكرت المادة «9» أنه يتم قيد الشركة في السجل التجاري المعد لدى الدائرة لهذه الغاية وفقاً للاشتراطات والمتطلبات المعتمدة في هذا الشأن.

تعديل بيانات الرخصة

وأشارت المادة «10» إلى أنه لا يجوز لمالك المنشأة إجراء أي تعديل أو تغيير على الشكل القانوني للمنشأة أو إجراء أي تعديل على بيانات الرخصة أو التصرف فيها بأي نوع من أنواع التصرفات القانونية إلا بعد الحصول على موافقة الدائرة والجهات المختصة المسبقة على ذلك. وتتولى الدائرة، على نفقة مالك المنشأة، نشر التعديلات التي تتعلق بالرخصة في صحيفة يومية واحدة على الأقل تصدر بالإمارة في عدة حالات حددها القانون.

وأوضحت المادة «11» تمثيل الخلف العام في المنشأة، في حين ذكرت المادة «12» كيفية إعادة النظر في ترخيص بعض الأنشطة. وأشارت المادة «13» إلى أن لمالك المنشأة أن يطلب من الدائرة وقف العمل بالرخصة الممنوحة للمنشأة لمدة معينة بسبب توقفها عن مزاولة نشاطها، ويتم البت في هذا الطلب وفقاً للقواعد والشروط المعمول بها لدى الدائرة في هذا الشأن.

ولا تخضع المنشأة لرسوم الترخيص والغرامات المترتبة على عدم تجديده في حال انتهاء مدته وعدم مزاولة المنشأة لنشاطها أو في حال تقدمها بطلب التوقف عن مزاولة نشاطها. وبينت المادة «14» الشكل القانوني للمنشأة.

وحددت المادة «15» كيفية مزاولة الأنشطة المهنية والحرفية، وذكرت المادة «16» مسؤولية وكيل الخدمات، في حين حددت المادة «17» موقع مزاولة النشاط الاقتصادي.

وأشارت المادة (18) إلى الاستثناء من شرط الموقع.

وبينت المادة (20) أن دائرة التنمية الاقتصادية تتولى، بالتنسيق مع الجهات المختصة، إنشاء نافذة موحدة كمركز خدمات لترخيص المنشآت، يتم من خلاله استقبال طلبات ترخيص المنشأة، والتعامل مع المستثمرين وأصحاب المهن والحرف.

وأشارت المادة «21» إلى واجبات الجهات المختصة، وتطرقت المادة «22» إلى استخدام نظام التراخيص داخل المناطق الحرة.

المناطق الحرة

وبينت المادة «23» ضوابط مزاولة المنشآت المرخصة بالمناطق الحرة لنشاطها داخل الإمارة، وتطرقت المادة «24» إلى تفويض الصلاحيات المقررة للدائرة في مجال ترخيص المنشآت إلى أي جهة لغايات تبسيط وتسريع إجراءات الترخيص.

في حين ذكرت المادة «25» أنه لا يجوز للمنشأة القيام بأي نشاط تسويقي لمنتجاتها أو خدماتها ما لم تحصل على تصريح تجاري مسبق بذلك من الدائرة. وحددت المادة «26» إجراءات منح التصريح التجاري. وبينت المادة «27» حجية المستخرجات الإلكترونية.

وتطرقت المادة (28) إلى الرسوم التي تستوفيها دائرة التنمية الاقتصادية نظير الرخص والتصاريح، وسائر الخدمات التي تقدمها، وبينت المادة «29» العقوبات الإدارية المقررة على كل من يخالف أحكام هذا القانون أو القرارات الصادرة بموجبه بغرامة مالية لا تقل عن 100 درهم ولا تزيد على 100 ألف درهم.

وحددت المادة «30» حالات إغلاق المنشأة أو إلغاء ترخيصها، فإضافة إلى عقوبة الغرامة المنصوص عليها في المادة (29) من هذا القانون، يجوز للدائرة إغلاق المنشأة أو إلغاء ترخيصها في عدة حالات حددها القانون.

20

ألف درهم غرامة الامتناع عن تقديم الخدمات الاجتماعية في الحالات الطارئة

20

ألف درهم غرامة استخدام مقر المنشأة لغير الأغراض المصرّح بها

10

آلاف درهم غرامة عدم إخطار الهيئة بتوقف تقديم الخدمات الاجتماعية خلال المهلة المحددة

10

آلاف درهم غرامة تغيير موقع المنشأة دون إذن مسبق من هيئة تنمية المجتمع

2000

درهم غرامة عدم الالتزام بالقرارات والتعليمات الصادرة عن هيئة تنمية المجتمع

رابط مختصر

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.