تسجيل الدخول

««الإدارية» تقضي بعدم اختصاص نظر دعوى المهن الصحية لتحـصـيل غـرامـة من مركز طبي شهــيــر

2019-07-13T15:26:10+02:00
2019-07-13T15:26:11+02:00
اخبار الخليج
zajel113 يوليو 2019آخر تحديث : منذ 5 سنوات
««الإدارية» تقضي بعدم اختصاص نظر دعوى المهن الصحية لتحـصـيل غـرامـة من مركز طبي شهــيــر

السبت ١٣ يوليو ٢٠١٩ – 10:25

لجأت الهيئة الوطنية لتنظيم المهن الصحية إلى المحكمة الإدارية الكبرى لتحصيل 15 ألف دينار قيمة غرامة وقعت على مركز طبي شهير بسبب عدة مخالفات، إلا أن المحكمة قضت بعدم اختصاص نظر الدعوى وألزمت الهيئة بالمصروفات، وقالت المحكمة إن واجب التنفيذ يكون بموجب طلب يقدم إلى محكمة التنفيذ مباشـرة.

ورفعت الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات والصحية دعواها أشارت فيها إلى أنه قد صدر قرار من لجنة المساءلة بتغريم المدعى عليه (المركز الطبي) مبلغًا قدره 15000 دينار عما أسند إليه من مخالفات، وقامت المدعية بإخطار المدعى عليه بوجوب تنفيذ القرار الصادر من لجنة المساءلة إلا أنه لم يقم بتنفيذه.

وقالت المحكمة إنه من المبادئ المسلم بها أن البحث في اختصاص المحكمة بنظر الدعوى هو من المسائل الأولية التي يتعين التصدي لها قبل البحث في الشكل أو الموضوع؛ لأنه يدور مع ولاية المحكمـــة وجودًا وعدمًـا، كما أن الدفع بعدم الاختصاص النوعي يعد من الدفوع المتعلقة بالنظام العام الذي تقضي به المحكمة من تلقاء نفسها ومن دون توقف على الدفع به من أحد الخصوم، فالمحكمة لها من تلقاء نفسها أن تبحث في اختصاصها، فإن ثبت لها عدم وجوده، تعين عليها أن تقضي بعدم اختصاصها.

وحيث إنه بالبناء على ما تقدم، وكانت محاكم التنفيذ طبقًا لنص المادتين (244)، (262) من قانون المرافعات تختص بتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة من المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها ويجرى التنفيذ تحت إشراف قاضى محكمة التنفيذ ورقابته وذلك ما لم ينص القانون على غير ذلك، كما يجوز التنفيذ بموجب المحررات الموثقة ومحاضر الصلح التي تصدق عليها المحاكم والأوراق الأخرى التي يعطيها القانون هذه الصفة، ويكون التنفيذ بموجب طلب يقدم إلى محكمة التنفيذ مباشرة وموقعًا من طالب التنفيذ أو ممن ينوب عنه ومشفوعًا بالسند المطلوب تنفيذه.

وأضافت المحكمة أن اللجنة التي أصدرت القرار تعد ذات اختصاص قضائي، كفل لها المشرع جميع الضمانات الجوهرية والمقومات الأساسية اللازمة لإصدار الأحكـــام، ومن ثم فإن ما يصدر عنها من قرارات تأديبية هي بمثابة أحكام يتعين تنفيذها عن طريق اللجوء إلى محاكم التنفيذ باعتبارها الجهة المنوط بها تنفيذ الأحكام والقرارات.

وأضافت أن الأوراق خلت مما يفيد طعن المدعى عليه على قرار لجنة المساءلة، ومن ثم فإنه يكون واجب التنفيذ بموجب طلب يقدم إلى محكمة التنفيذ مباشــرة، وبمراعاة الإجراءات المنصوص عليها في قانون المرافعات، الأمر الذي تغدو معه هذه المحكمة غير مختصة بنظر الدعوى، وحيث إنه عن المصروفات، فإن المحكمة تلزم بها المدعية عملا بحكم المادة (192) من قانون المرافعات، فلهذه الأسباب حكمت المحكمة بعدم اختصاصها بنظر الدعوى، وألزمت المدعية المصروفات

رابط مختصر

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.