أشادت رئيسة المؤسسة الخيرية لحماية الحيوان والبيئة الشيخة مروة بنت عبدالرحمن آل خليفة بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون «نظام» الرفق بالحيوان لدول مجلس التعاون الخليجي، والصادر بالقانون رقم (52) لعام 2014. ووجهت شكرها إلى جلالة الملك ورئيس مجلس الوزراء وولي العهد على توجيهات سموهم السديدة وما يقدمونه من دعم لا محدود في تطبيق وتطوير القوانين التي تعزز هذا المجال. كما أعربت الشيخة مروة عن تقديرها لسعادة المهندس عصام خلف وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، وسعادة الدكتور خالد أحمد محمد حسن، وكيل الثروة الحيوانية بوزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، على الدور البارز والتعاون المشترك مع الجمعية لتطبيق السبل الصحيحة في التعامل مع البيئة الفطرية والحيوانية. وأكدت الشيخة مروة بنت عبدالرحمن آل خليفة أن هذا الدعم المقدم من كل المسؤولين والجهات المختصة يصب في نهاية المطاف لصالح الحياة الفطرية حفاظا على البيئة، ومن باب الرحمة والعطف والاهتمام، مؤكدة أن المجتمع البحريني يمتلك مستوى وعي في التعامل معها وسبل حمايتها وحماية النوعيات التي تشتهر بها أو المهددة بالانقراض.
وذكرت رئيسة المؤسسة الخيرية لحماية الحيوان والبيئة الشيخة مروة بنت عبدالرحمن آل خليفة أن اللائحة التنفيذية ستمهد الطريق لحماية أشمل للحيوان في البحرين، مشيرة إلى أن عمل المؤسسة الخيرية يتمثل في إرساء ثقافة الرفق بالحيوان، ووقف الانتهاكات ضد الحيوانات البريئة وخلق بيئة صحية وحصر ظاهرة الكلاب الضالة.
ولفتت الشيخة مروة إلى أن تطبيق أفضل الممارسات القانونية وفق المعايير العالمية وتطوير التشريعات المنظمة للتنمية الحيوانية والرعاية البيطرية يحقق التنمية الحيوانية المستدامة.
وأشارت إلى أن القانون المكون من 16 مادة ويناقش الوضع الطبي للحيوانات والمنشآت الحاضنة لها، يهدف إلى وضع ضوابط واحتياطات حماية صحة الحيوان وتوفير المنشآت المناسبة والظروف المعيشية الضرورية لإيواء الحيوانات ورعايتها، وعلى الأخص حالتها الصحية. وتابعت الشيخة مروة «يتضمن القانون آليات الضبط والرقابة مع ضوابط الشروط الصحية والفنية لمنشآت إيواء الحيوانات، علاوة على معايير تغذية الحيوانات وضمان سلامتها من خلال عمليات النقل بالإضافة إلى ضوابط تنظيم معارض ومنافسات أو عروض الحيوانات لأغراض تجارية، كما يشتمل على بنود تحظر ترك الحيوانات في أماكن غير مخصصة لها، مع منح الجهة المختصة حق التصرف في الحيوانات السائبة والمهملة طبقا للضوابط والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية للقانون».