- تقرير رصد الإعلام الأردني
تموز 2019
مركز حماية وحرية الصحفيين - تعديلات “قانون الأسلحة والذخائر”
في الإعلام الأردني بين الرفض والقبول - أثارت التعديلات المقترحة على قانون الأسلحة والذخائر الذي أدرج على جدول اعمال الدورة الاستثنائية الحالية لمجلس الأمة ردود فعل متباينة بين مؤيد لتعديلات القانون الداعية لجمع الأسلحة من المواطنين ورافض لها.
وبالرغم من أن القانون لا يزال في طور الدراسة والتقييم لدى اللجنة القانونية في مجلس النواب حتى إعداد هذا التقرير في نهاية شهر تموز فإن ردود الفعل فرضت نفسها على وسائل الإعلام التي عكست مواقف فئات عديدة سياسية واجتماعية ومهنية ونقابية وشعبية وبالضرورة إعلامية حتى قبل إن يعرض القانون على مجلس النواب.
وارتأى فريق الرصد في مركز حماية وحرية الصحفيين تخصيص تقريره الشهري لشهر تموز 2019 لرصد كيفية تعامل وسائل الاعلام مع تعديلات مشروع القانون المعدل لقانون الاسلحة والذخائر للفترة الواقعة من 1 ــ 31 /7/ 2019.
وتم رصد نحو 400 مادة ذات صلة بعيدة وقريبة بتعديلات قانون الأسلحة والذخائر، كان معظمها يتعلق إما بحوادث إطلاق الرصاص في المناسبات الاجتماعية، وإلقاء القبض على حاملي أسلحة غير مرخصة أو تجار أسلحة، مما اضطر فريق الرصد لاستبعاد كل تلك المواد الإعلامية والتركيز على ما يتعلق فقط بتعديلات القانون وردات الفعل مما قلص عدد المواد الإعلامية التي تم رصدها طيلة عملية الرصد التي امتدت لشهر كامل.
واعتمد فريق مركز حماية وحرية الصحفيين لرصد الإعلام 151 مادة إعلامية تناولت بشكل مباشر تعديلات قانون الأسلحة والذخائر وتأثيراته وردود الفعل المؤيدة لها أو المعارضة في 13 مؤسسة إعلامية، هي أربع صحف يومية و9 مواقع إلكترونية حيث تم استثناء موقع وكالة رم بسبب تعطله وصعوبة وصل الراصدين لأخباره.
وبلغت حصة الصحف اليومية الأربع من إجمالي عينة الرصد 51 مادة تمثل نسبة (33.8%) بينما بلغ عدد المواد الإعلامية التي نشرتها وسائل الإعلام الالكترونية (100) مادة تمثل نسبة (66.2 %).
وظل خطاب الكراهية في وسائل الاعلام الأردنية في أدنى مستوى له في تغطيات عينة الرصد للتعديلات المقترحة على قانون الأسلحة والذخائر الذي أدرج على جدول عمال الدورة الاستثنائية الحالية لمجلس الأمة والذي أثار ردود فعل متباينة بين مؤيدة لتعديلات القانون الداعية لجمع الأسلحة من المواطنين ورافضة لها.
ومن بين 151 مادة تم رصدها في 13 وسيلة إعلامية تمثل مجتمع البحث والتوثيق والرصد فإن مادة واحدة فقط ظهر فيها خطاب تحريض وتمييز وكراهية تمثل ما نسبته (0.7 %) فقط.
وحرصا من المركز على التطوير المستمر لمنهجية عمل التقرير، تم تقسيم التقرير الشهري إلى قسمين رئيسيين، الأول يُعنى بتسليط الضوء على خطاب الكراهية والتحريض الذي تضمنته التغطيات الإعلامية، فيما يختص القسم الثاني بتحليل كمي ونوعي لأداء وسائل الإعلام المهني كما أضاف الباحثون تعريفات للمصلحات التي يجري التعرض لها ليصبح الفهم أكثر وضوحا دون التباس. - القسم الأول
خطاب الكراهية في تغطيات الإعلام لتعديلات قانون الأسلحة والذخائر
ظل خطاب الكراهية في وسائل الإعلام الأردنية في أدنى مستوى له في تغطيات عينة الرصد للتعديلات المقترحة على قانون الأسلحة والذخائر الذي أدرج على جدول عمال الدورة الاستثنائية الحالية لمجلس الأمة والذي أثار ردود فعل متباينة بين مؤيدة لتعديلات القانون الداعية لجمع الأسلحة من المواطنين ورافضة لها.
ومن بين 151 مادة تم رصدها في 13 وسيلة إعلامية تمثل مجتمع البحث والتوثيق والرصد فإن مادة واحدة فقط ظهر فيها خطاب تحريض وتمييز وكراهية تمثل ما نسبته (0.7 %) فقط.
عينة الرصد:
حافظ فريق الرصد على البيئة المبحوثة الداخلة في عينة الرصد والمتمثلة بأربع صحف يومية هي الرأي والدستور والغد والأنباط، وتسعة مواقع إلكترونية هذا الشهر هي عمون، وجو24، وجفرا، ورؤيا، وسرايا، وسواليف، ومدار الساعة، والبوصلة والسبيل.
الخط الملتبس بين حرية التعبير وخطاب الكراهية:
أشرنا في تقريرنا الشهري الأول الصادر مطلع شهر تموز الماضي والمتعلق برصد خطاب الكراهية في تغطيات قضية مسلسل”جن” إلى مفهوم خطاب الكراهية غير المحدد حتى الآن، والذي لا يزال يدور الكثير من الجدل والنقاش حوله لصعوبة الفصل بينه وبين حرية التعبير.
وبالرغم من أن (المادة 2) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان نصت على منع التمييز من أي نوع ولا “سيما التمييز بسبب العنصر، أو اللون، أو الجنس، أو اللغة، أو الدِّين، أو الرأي سياسيًّا وغير سياسي، أو الأصل الوطني أو الاجتماعي، أو الثروة، أو المولد، أو أيِّ وضع آخر”، فإن (المادة 19) من الإعلان العالمي نصت على أن “لكلِّ شخص حقُّ التمتُّع بحرِّية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحقُّ حرِّيته في اعتناق الآراء دون مضايقة، وفي التماس الأنباء والأفكار وتلقِّيها ونقلها إلى الآخرين، بأيَّة وسيلة ودونما اعتبار للحدود “.
وبحسب الفقرة (1) من (المادة 27) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان فان “لكلِّ شخص حقُّ المشاركة الحرَّة في حياة المجتمع الثقافية، وفي الاستمتاع بالفنون، والإسهام في التقدُّم العلمي وفي الفوائد التي تنجم عنه”.
ولم يجز الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في (المادة 30) لأية “دولة أو جماعة، أو أيِّ فرد، أيَّ حقٍّ في القيام بأيِّ نشاط أو بأيِّ فعل يهدف إلى هدم أيٍّ من الحقوق والحرِّيات المنصوص عليها فيه” .
وفي الوقت الذي منحت فيه (المادة 19) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وتفريعاتها”الحق لكل إنسان في ” اعتناق آراء دون مضايقة”، والحق “في حرية التعبير. ويشمل هذا الحق حريته في التماس مختلف ضروب المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها إلى آخرين دونما اعتبار للحدود، سواء على شكل مكتوب أو مطبوع أو في قالب فني أو بأية وسيلة أخرى يختارها”، فإنها قيدت هذا الحق بواجبات ومسؤوليات خاصة أجازت فيها “إخضاعها لبعض القيود شريطة أن تكون محددة بنص القانون وأن تكون ضرورية لاحترام حقوق الآخرين أو سمعتهم، ولحماية الأمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة ” .
وحظرت الفقرة (2) من (المادة 20) من العهد الدولي وبالقانون “أية دعوة إلى الكراهية القومية أو العنصرية أو الدينية تشكل تحريضا على التمييز أو العداوة أو العنف “، كما حظرت (المادة 26) من العهد وبالقانون “أي تمييز وأن يكفل لجميع الأشخاص على السواء حماية فعالة من التمييز لأي سبب، كالعرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي سياسيا أو غير سياسي، أو الأصل القومي أو الاجتماعي، أو الثروة أو النسب، أو غير ذلك من الأسباب”.
خطاب الكراهية محليا:
لم ترد كلمة”الكراهية” وامتداداتها اللغوية في الدستور الأردني نهائيا، وباستثناء استخدامه لكلمة”تمييز” مرة واحدة فقط في الفقرة (1) من (المادة 6) فان مثل هذه الدلالات خلت تماما من النص الدستوري.
رفض الدستور الأردني في الفقرة (1) من (المادة 6) أي تمييز بين الأردنيين “في الحقوق والواجبات وإن اختلفوا في العرق أو اللغة أو الدين”، حيث تمارس في هذه النطاقات الثلاث على المستوى العالمي جرائم الكراهية والتحريض على العنف والإرهاب وإلغاء الآخر، وانتهاك حرية الرأي والتعبير والمعتقد.
وكفل الدستور الأردني في الفقرة (1) من (المادة 15) حرية الرأي، مانحا لكل أردني الحق بأن”يعرب بحرية عن رأيه بالقول والكتابة والتصوير وسائر وسائل التعبير بشرط أن لا يتجاوز حدود القانون “.
وباشتراط”حدود القانون” في النص الدستوري فإن تحديد هذه الحرية ظل منوطا بغايات المشرع، الذي اعتمد على الاستثناءات الواردة في الشرعة الدولية الخاصة بحقوق الإنسان وحرية الرأي والتعبير في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وغيرها من الاتفاقيات والمعاهدات الدولية.
إن كلمة”الكراهية” نصا لم ترد أيضا في قانون العقوبات الأردني لسنة 1960 وتعديلاته، لكون هذه الكلمة ودلالاتها لم تكن ضاغطة وحاضرة وتمثل مشكلة قانونية واجتماعية وحقوقية في حينه، حيث اكتفى قانون العقوبات في (المادة 150) باعتماد نص فضفاض نص على “كل كتابة وكل خطاب أو عمل يقصد منه أو ينتج عنه إثارة النعرات المذهبية أو العنصرية أو الحض على النزاع بين الطوائف ومختلف عناصر الأمة يعاقب عليه بالحبس مدة ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على خمسين دينارا ) .
إن خطاب الكراهية بمفهومه غير المحدد أمميا حتى الآن يختلف في مفهومه ومضمونه عن جرائم الذم والقدح والتحقير، أثناء رصد وتقييم خطاب الكراهية الذي يتجاوز بمفهومه وأثره هذه الجرائم الثلاث الواضحة في قانون العقوبات.
خطاب الكراهية في مبادئ كامدن :
وضعت وثيقة مبادئ كامدن تعريفا لخطاب الكراهية أصبح من أكثر التعريفات شيوعا على المستوى العالمي، بالرغم من أنه لا يزال هو الآخر تعريفا قاصرا وفضفاضا، إلا أن هذه المبادئ اعتبرت حدا فاصلا بين حرية التعبير المشروع، وحرية التعبير حين يتحول إلى خطاب كراهية.
بحسب مبادئ كامدن فإن خطاب الكراهية هو “حالة ذهنية تتسم بانفعالات حادة وغير عقلانية من العداء والمقت والاحتقار تجاه المجموعة أو الشخص المحرض ضده “.
ونصت مبادئ كامدن في (المادة 12) على وجوب أن”تتبنى جميع الدول تشريعا يمنع أي دعوة للكراهية على أساس قومي أو عرقي أو ديني مما يشكل تحريضا على التمييز أو العداء أو العنف” خطاب الكراهية”.
واشترطت أن توضح الأنظمة القانونية الوطنية بشكل صريح أو عبر تفسير رسمي أن كلمة الكراهية والعداء تشير إلى مشاعر قوية وغير عقلانية من الازدراء، العداوة، أو البغض تجاه المجموعة المستهدفة، وإن كلمة “دعوة ” تعني وجود نية لترويج البغض للفئة المستهدفة وبطريقة علنية.
واعتبرت مبادئ كامدن “إن كلمة تحريض تشير إلى التصريحات حول المجموعات القومية أو العرقية أو الدينية والتي تؤدي إلى خطر وشيك لوقوع التمييز أو العدائية أو العنف ضد أشخاص ينتمون إلى هذه المجموعات” مستثنية أي ترويج ايجابي لهوية مجموعة معينة من اعتباره خطاب كراهية .
منهجية الرصد في تحديد خطاب التمييز والتحريض والكراهية:
يؤكد فريق الرصد في مركز حماية وحرية الصحفيين على التزامه بمبادئ خطة عمل الرباط الست باعتبارها المعايير الأكثر قبولا على المستوى الأممي لكونها صيغت بتقنية عالية وواضحة للمساعدة في الفصل ما بين حرية الرأي والتعبير وخطاب الكراهية.
واشترطت خطة عمل الرباط حتى يكون أي خطاب هو خطاب كراهية أن تتوافر فيه الِحدَّةَ لكونها الاعتبار الذي تستند إليه معاييرها الست، كما وينبغي أن يشير التحريض على الكراهية إلى أكثر أشكال الازدراء حدّة وتأثيرًا في النفس.
ولغايات تقييم حدة الكراهية شددت خطة عمل الرباط على ضرورة أن يشمل التقييم قساوة ما يُقال أو الضرر الذي يُدعى إليه، ودرجة تواتر الاتصالات وحجمها ومداها.
أما المعايير الست التي وضعتها خطة عمل الرباط فهي:
1 ــ السياق: ويقصد به التعبيرات والكلمات التي تتضمن:
• التحريض على التمييز أو العداوة أو العنف ضدّ المجموعة المستهدَفَة.
• أن يكون لها تأثير مباشر على النية و/أو العلاقة السببية على حدّ سواء. مشترطة مراعاة الوضع الاجتماعي والسياسي السائد عند صدور الكلام ونشره.
2 ــ المتحدث أو منشئ الخطاب:
• وضعه الاجتماعي ومركزه القانوني.
• حالته في المجتمع، وإن كان سياسيا او حزبيا أو مسؤولا.. الخ
3 ــ النيّة:
• افتراض توافر النية في الدعوة للتحريض التزاما بنص المادة 20 من العهد الدولي.
• اشتراط تفعيل العلاقة ثلاثية الزوايا بين غَرَض الخِطاب وموضوعه وجمهور السامعين عند معالجة الحالة.
4 ــ المحتوى أو الشكل:
• مدى قصديته المباشرة.
• مدى استفزازه المباشر للجمهور.
• التركيز على الشكل والاسلوب والأمثلة والحجج المستخدمة.
5 ــ مدى الخطاب:
• تأثير الخِطاب.
• طبيعته العامة.
• حجم جمهوره.
• علنية الخطاب.
• وسائل النشر.
• حجم ردات الفعل.
• فيما إذا كان لدى الجمهور وسائل للتصدي للتحريض.
• ما إذا كان البيان (أو العمل الفني) قد عُمِّم في بيئة محصورة أم مفتوحة على نطاق واسع لعامة الناس.
6 ــ الأرجحية:
• مدى احتمالية تأثير الخطاب لاحقا.
• ترجيح مدى الخطر الذي يمكن أن ينتج عنه.
• مدى نجاحه أو فشله ضد المجموعات المستهدفة باشتراط مراعاة أن يكون هذا الخطاب مسببا لردة فعل مباشرة.
خطة العمل في رصد خطاب الكراهية في تغطيات تعديلات قانون الأسلحة والذخائر:
اعتمد فريق الرصد في مركز حماية وحرية الصحفيين المعايير الست التي أقرتها خطة عمل الرباط، إلى جانب الاشتراطات الرئيسية التي تشترط أن يشير التحريض على الكراهية إلى أكثر أشكال الازدراء حدّة وتأثيرًا في النفس، وإلى ضرورة شمول التقييم لقساوة ما يُقال أو الضرر الذي يُدعى إليه، ودرجة تواتر الاتصالات وحجمها ومداها.
ولتحقيق هذه الغاية فقد تم تطبيق هذه المعايير الست واشتراطاتها على إجمالي المادة التي تم رصدها، مع التأكيد على صرامة التطبيق والتقيد التام بتلك المعايير وفحص مدى تطابق تفريعاتها على المواد الصحفية التي يمكن اعتبارها مواد تضمنت التمييز أو التحريض أو خطاب الكراهية، فضلا عن توفر الحدة والازدراء.
واعتمد فريق الرصد وضع جدول تضمن المعايير الست لخطة عمل الرباط ووزن ما ورد في المواد الصحفية بميزان هذه المعايير التي ساعدت تماما في تحديد وتصنيف الموضوعات التي تجاوزت الحد الفاصل بين خطاب التعبير إلى خطاب الكراهية والتحريض والتمييز.
وبموجب تطبيقات هذه المعايير فقد تم توثيق ورصد مادة واحدة فقط يعتقد الباحثون أنها تضمنت خطاب تمييز وتحريض وكراهية من بين إجمالي ما تم رصده في تغطيات عينة الرصد لتعديلات قانون الأسلحة والذخائر.
ويؤكد فريق الرصد أن هذه المادة الواحدة التي تضمنت خطاب كراهية كان مصدرها الأساس منصة التواصل الاجتماعي”الفيس بوك”، وتم نشرها وتعميمها في ثلاثة مواقع إلكترونية من عينة الرصد هي عمون، وسواليف، ومدار الساعة، لأهمية قائلها.
ــ رأي خاص:
نشرت وكالة عمون الاخبارية رأيا خاصا لرئيس الديوان الملكي الاسبق رياض أبو كركي نشره على صفحته الشخصية على الفيس بوك تحت عنوان (رئيس الديوان الملكي الأسبق يعارض سحب السلاح من العشائر).
ومن حيث السياق فقد استخدم الكاتب في سياق رأيه تعبيرا وصف فيه منظمة التحرير الفلسطينية بــ”الخائنة”، وأعاد استذكار أحداث مأساوية مر بها الأردن قبل 49 سنة، كما أشار إلى أحداث دوار الداخلية سنة 2011 وكيف أن العشائر هي التي انقذت عمان العاصمة سنة 1970، وكيف أن العشائر نفسها هي التي انقذت دوار الداخلية من”جماعة 24 آذار” مما اضطرهم للهرب.
ومنشئ الخطاب هو رياض أبو كركي شخصية معروفة شغل العديد من المناصب الحكومية كان من أبرزها رئاسته للديوان الملكي وهو أحد المناصب الرفيعة في المملكة، وله جمهور من المتابعين على صفحته الشخصية على منصة التواصل الاجتماعي “فيس بوك” حيث نشر رأيه هناك، قبل أن تنقله ثلاثة مواقع إلكترونية أخرى وتعيد نشره وتعميمه.
ومن الملاحظ توافر النية لدى منشئ الخطاب للتذكير بأحداث مأساوية ماضية “نزاع مسلح بين الدولة ومنظمة التحرير الفلسطينية في حرب أيلول سنة 1970″ وهو ما يريد الجميع تناسيه وتركه خلف الظهر.
إن استخدام منشئ الخطاب وصف”الخائنة” لمنظمة التحرير واتهاماها باحتلال العاصمة عمان قد ينطوي على خطاب كراهية، وتحريض، دون مراعاة لحساسية مثل هذا التوصيف وما قد يثيره من ردات فعل، وكذلك فإن الزج بالعشائر في صراعات “أيلول 1970″، وأحداث دوار الداخلية 2011 ” قد ينطوي على حدة في التعبير وإثارة نعرات أمام جمهور واسع وفي بيئة اتصالية مفتوحة تتابع منشئ الخطاب.
ومن حيث المحتوى والشكل فإن منشئ الخطاب – باعتقاد الباحثين- لجأ لاستخدام خطاب تمييزي واضح إذ طالب بالسماح للعشائر فقط بحمل السلاح، مستغلا البيئة السياسية والاجتماعية الناشطة في مناقشة تعديلات قانون الأسلحة والذخائر، إلى جانب استخدامه لغة اتهامية وقد توصف بأنها واضحة لمجموعة 24 آذار وأحداث دوار الداخلية.
وحديث منشئ الخطاب هو رئيس الديوان الملكي الأسبق وبما يمثله من هوية وظيفية سابقة فإن خطابه انطوى على استفزاز واضح واهتمام واسع وقد بدا ذلك من حجم التعليقات على خطابه سواء على منصات التواصل الاجتماعي أو في الصحافة الإلكترونية ويكفي التأشير إلى أن ثلاثة مواقع إلكترونية من عينة الرصد أعادت نشر رأيه باهتمام.
ولجأ أبو كركي إلى إيراد العديد من الأمثلة على دور العشائر في حماية الدولة باعتبارها هي التي قامت بالدور الرائد في هذا المجال مستثنيا ومتجاهلا باقي فئات المجتمع الأردني وكأنها فئات هامشية لا دور لها، مما قد يُفسر على أنه ينطوي على خطاب تمييزي وازدرائي واضح لمكونات المجتمع الأردني من خارج المكون العشائري.
ومن حيث معيار مدى الخطاب، فيكفي التأشير إلى ردات الفعل الواسعة على خطاب أبو كركي لأهمية صاحبه أولا، ولما يُفسر على أنه ينطوي على خطاب كراهية وتمييز وازدراء وتحريض، فضلا عن البيئة التواصلية المفتوحة التي نشر فيها وأمام جمهور واسع سواء في الفيس بوك أو في الصحافة الإلكترونية، من بينها ثلاثة صحف الكترونية من عينة الرصد التي يعتمدها فريقنا في مركز حماية وحرية الصحفيين أعادت نشر خطابه هي عمون، ومدار الساعة، وسواليف.
ومن حيث الأرجحية فإن ترجيح تأثير هذا الخطاب في الجمهور قد يدعم موقف العشائر بالتمسك بأسلحتها ورفض تعديلات القانون، فضلا عن احتمال إثارة النعرات بين مكونات المجتمع الأردني، ومن المحتمل أن يودي إلى ظهور خطابات كراهية أخرى تدعم خطاب رئيس الديوان الملكي الأسبق.
النتائج:
1. لم يصل خطاب الكراهية في وسائل الإعلام الأردنية “عينة الرصد ــ على الأقل ــ ” ليكون ظاهرة تسترعي الانتباه بخلاف ما هو عليه في منصات التواصل الاجتماعي.
2. تسلل خطاب كراهية واحد من الفيس بوك إلى الصحافة الإلكترونية.
3. أظهرت نتائج الرصد ان انشاء وتصدير خطاب الكراهية لا يزال منحصرا في الشخصيات الإعلامية والسياسية باعتبارهم أكثر الفئات إنشاء وتصديرا لخطاب الكراهية. - التوصيات:
1. يوصي فريق الرصد بوضع دليل للكلمات والسمات التي تنطوي على خطاب كراهية وازدراء وتحريض وبجهد وطني ومؤسساتي ليسهل على الإعلاميين ومحرري غرف الأخبار عملهم لتلافي أي التباس في دلالاتها.
2. التشدد في إعادة نقل وإذاعة ما ينشر على منصات التواصل الاجتماعي في الصحف الإلكترونية وغيرها من وسائل الإعلام إلا بعد اختبار وفحص مصداقيتها وعدم انطوائها على أي خطاب كراهية وتحريض وتمييز وازدراء.
3. تنظيم ورشات تدريب للصحفيين ومحرري غرف الأخبار لتلقي تدريبات على تحليل الخطاب الإعلامي، وكيفية التمييز بين حرية التعبير وخطاب الكراهية، لاكتساب خبرات ميدانية للفصل بينهما.
تطبيق معايير خطة عمل الرباط على خطاب الكراهية والتمييز في رصد المحتوى الإعلامي في تغطيات عينة الرصد لتعديلات قانون الأسلحة والذخائر
للفترة من 1 ـــ 31 /7/2019
السياق المتحدث النية المحتوى او الشكل مدى الخطاب الأرجحية
• عام ١٩٧٠ وخلال حوادث الامن الداخلي قامت عشائر الحويطات وتقدمت من الجنوب ووصلت الى زيزياء وانضم إليهم عشائر من معان ومن الكرك والطفيلة وبني صخر وقرروا مهاجمه منظمة التحرير الفلسطينية في عمان دعما للقوات المسلحة الأردنية اثناء
• قيام المنظمة الخائنة بمحاولات السيطرة على العاصمة عمان .
• خلال عام ٢٠١١ وقيام ٢٤ آذار باحتلال دوار الداخلية قام مجموعة كبيره من اهل معان بالوصول الى دوار الداخلية ومعهم أسلحتهم وقامت الفئات التي كانت متواجدة بالدوار بالهروب وإخلاء الدوار.
رئيس الديوان الملكي الاسبق ــ توافر النية للتذكير في أحداث ونزاعات مسلحة ماضية داخل المجتمع الأردني.
ــ جمهور واسع من المتابعين.
ــ التحريض على رفض قانون الاسلحة والذخائر بما يعني الخروج على القانون.
ــ وصف منظمة التحرير الفلسطينية بالخائنة دون مراعاة لجمهور واسع يؤيدها مما قد يثير التحريض ضده.
ــ توافر الحدة في الخطاب.
ــ استغلال البيئة الاجتماعية المهتمة بتعديلات قانون الاسلحة، وانحياز للعشائر باعتبارها فقط من يحق لها امتلاك السلاح.
ــ تمييز بين فئات المجتمع باعتبار العشائر هي فقط من تناصر الدولة والنظام.
ــ التحريض ضد الاحتجاجات الشعبية والتذكير بحادثة دوار الداخلية باعتبار المحتجين كانوا ضد الدولة والنظام وانتصرت العشائر في مواجهتهم ــ خطاب تمييز بقصدية واضحة بين فئات المجتمع الاردني، واعتبار العشائر فقط هي من تناصر الدولة والنظام.
ــ خطاب مستفز للجمهور خاصة بوصف منظمة التحرير الفلسطينية بالخائنة، واعتباره المحتجين على دوار الداخلية ضمنا بأنهم خارجون على الدولة والنظام.
ــ كان لهذا الخطاب تأثير واسع على الجمهور ظهر من خلال الردود والتعليقات عليه في وسائل التواصل الاجتماعي وفي تعليقات عديدة في صحف الكترونية ليست من عينة الرصد.
ــ أعادت ثلاث صحف الكترونية من عينة الرصد نشر الخطاب دون تعليق مكتفية بالتأكيد على ان رئيس الديوان الملكي الاسبق يعارض تعديلات الحكومة على قانون الاسلحة والذخائر.
ــ أثار استياء قطاعات واسعة من الجمهور لما تضمنه من تمييز وتحريض وكراهية.
ــ نشر في بيئة اعلامية مفتوحة عبر منصة التواصل الاجتماع الفيس بوك واعيد نشره والتعليق عليه في صحف الكترونية فضلا عن ردات الفعل الواسعة بين مؤيدة له ومعارضة على منصات التواصل الاجتماعي.
ــ ترجيح تأثير هذا الخطاب في الجمهور لاحقا بالتمسك برفض العشائر الاردنية تسليم أسلحتها باعتبارها المدافع عن الدولة والنظام.
ــ ارجحية ظهور خطابات تمييز وكراهية اخرى مؤيدة لهذا الخطاب. - القسم الثاني
أداء وسائل الإعلام الأردني في تغطيات تعديلات قانون الأسلحة والذخائر
عينة الرصد
حافظ فريق الرصد على البيئة المبحوثة الداخلة في عينة الرصد والمتمثلة بأربع صحف يومية هي الرأي والدستور والغد والأنباط، وتسعة مواقع الكترونية هذا الشهر هي عمون، وجو24، وجفرا، ورؤيا، وسرايا، وسواليف، ومدار الساعة، والبوصلة والسبيل.
وتم استثناء وكالة رم الاخبارية من عينة الرصد لهذا الشهر التي لم نستطع رصدها بسبب تعطل الموقع الإلكتروني واستحالة التعامل معه، مما اضطرنا لاستثنائه من عينة الرصد. - تحديد المفاهيم
1 ــ المصادر المعرفة: هي المصادر التي تعتمد على اسماء واضحة معروفة وواضحة الهوية والمكانة والوظيفة ومدى ارتباطها بالحدث، وعلاقتها به، ومدى تأثرها أو تأثيرها فيه.
2 ــ المصادر المجهولة: نقل معلومات تنسب لمجهول الهوية تماما، ولا يمكن تحديد اسمها وهويتها ومدى ارتباطها بالحدث.
3 ــ تعددية المصادر: اعتماد المادة الصحفية على مصدرين معرفين فأكثر لاستقاء المعلومات واستكمالها وتوضيحها، على أن يكون لكل منهما رأي وموقف ومغاير لموقف الآخر، إلا في حالة تأكيد معلومة تحظى بجدل حول مصداقيتها عندها يمكن قبول رأيين متطابقين فأكثر.
4 ــ تعددية الآراء: عرض رأيين مختلفين فأكثر في المادة الواحدة الصحفية الواحدة.
5 ــ المواد المكررة: كل مادة أعيد نشر نصها مرتين فأكثر، أو أعيد تحريرها ونشرها مرتين فأكثر، أو أعيد تغيير عناوينها الرئيسية مرتين فأكثر.
6ــ المعالجة الحقوقية والقانونية:
نقصد بالمعالجة القانونية والحقوقية إما الاستعانة بخبير قانوني، أو استخدام المعاهدات والاتفاقيات الدولية، أو الاستشهاد بسند قانوني أو حقوقي لغايات توضيح الأبعاد القانونية والحقوقية المترتبة عليها للجمهور.
نتائج الرصد:
أظهرت نتائج الرصد اعتماد وسائل الإعلام في العينة المبحوثة نسبة عالية من المصادر المعرفة ذات العلاقة بتعديلات قانون الأسلحة والذخائر مثل مديرية الأمن العام أو مسؤولين حكوميين أو أمنيين، مما منح التغطيات مصداقية واضحة، خاصة وأن الاعتماد على التغطيات الإخبارية كان هو الصفة الغالبة على مضمون التغطيات.
ولاحظ فريق الرصد في هذا الإطار أن وسائل الاعلام أبدت انحيازا واضحا لدعم تعديلات قانون الأسلحة والذخائر وظل صوت المؤيدين هو الأكثر مساحة قياسا بالمساحة الصغيرة الضيقة التي منحت لمعارضي تعديلات القانون.
وفي هذا الإطار فقد ظلت التعديلات المقترحة على القانون مبهمة ولم تركز وسائل الإعلام في عينة الرصد على توضيحها للجمهور، وتبيان مدى أثرها على المواطنين، في الوقت الذي نجحت فيه وسائل الإعلام في عينة الرصد من استغلال نتائج التوجيهي وربطها بتعديلات القانون مركزة على محاربة ظاهرة إطلاق الرصاص في مثل هذه المناسبة لغايات التأثير على الجمهور في سياق البحث عن بناء أكبر مساحة تأييد شعبي ونيابي لتلك التعديلات.
رصد فريق مركز حماية وحرية الصحفيين لرصد الاعلام 151 مادة إعلامية تناولت بشكل مباشر تعديلات قانون الأسلحة والذخائر وتأثيراته وردود الفعل المؤيدة لها أو المعارضة.
وبلغت حصة الصحف اليومية الأربع من إجمالي عينة الرصد 51 مادة تمثل نسبة (33.8%) بينما بلغ عدد المواد الإعلامية التي نشرتها وسائل الإعلام الالكترونية (100) مادة تمثل نسبة (66.2%).
ووفقا لنتائج الرصد فقد تقاربت ثلاث صحف يومية باهتمامها بتلك التعديلات إذ نشرت جريدة الغد 16 مادة وبنسبة (10.6 %)، تلتها جريدة الرأي بنشر 15 مادة وبنسبة (9.9 %) ثم جريدة الدستور بنشر 13 مادة وبنسبة (8.6 %)، ثم جريدة الأنباط بنشرها 7 مواد وبنسبة (4.7 %).
وتصدرت وكالة عمون الإخبارية الصحافة الإلكترونية من حيث الاهتمام بنشرها 24 مادة وبنسبة (15.9%).
ويوضح الجدول رقم (1) عدد المواد التي نشرتها عينة الرصد ونسبتها إلى المجموع الكلي.
جدول رقم (1) توزيع المواد الصحفية على وسائل الإعلام في عينة الرصد
للفترة من (1/7/2019 ـــ31/7/2019)
رقم المؤسسة عدد المواد النسبة %
1 عمون 24 15.9 %
2 سرايا 18 11.9 %
3 الغد 16 10.6 %
4 الراي 15 9.9 %
5 الدستور 13 8.6 %
6 سواليف 12 7.9 %
7 مدار الساعة 11 7.3 %
8 جفرا نيوز 9 6.0 %
9 رؤيا 8 5.3 %
10 السبيل 8 5.3 %
11 الانباط 7 4.7 %
12 جو 24 5 3.3 %
13 البوصلة 5 3.3 %
المجموع 151 100 % - أولا: المعايير المهنية والحقوقية والقانونية:
1 ــ المصادر المعرفة:
يقصد بالمصادر المعرفة تلك المصادر واضحة الهوية والأسماء والمكانة والوظيفة ومدى ارتباطها بالحدث، وعلاقتها به، وقد أظهرت نتائج الرصد والتوثيق التزاما واضحا من قبل المؤسسات الإعلامية بالاعتماد على المصادر المعرفة في نقلها للأخبار والمعلومات فمن 151 مادة تمثل إجمالي التغطيات التي تم رصدها فان 143 مادة منها اعتمدت على مصادر معرفة وواضحة تمثل ما نسبته (94.7 %) وهي نسبة عالية.
ووثق فريق الرصد التزام 8 مؤسسات إعلامية بالاعتماد على مصادر معرفة وهي (جريدة الرأي، وعمون، وجو24، وسواليف، ومدار الساعة، والبوصلة، والسبيل)، وبلغ إجمالي المواد التي نشرتها 77 مادة تمثل ما نسبته (51 %) من إجمالي المواد التي تم رصدها.
2 ــ المصادر المجهولة:
يقصد بالمصادر المجهولة نقل المعلومات عن مصادر غير معرفة مجهولة الهوية تماما ومبهمة بدون إظهار علاقتها بالحدث.
ووثق فريق الرصد 8 مواد فقط اعتمدت على مصادر مجهولة لا تمثل سوى (5.3 %) من إجمالي العينة الموثقة.
ويكشف الجدول رقم (3) أن جريدة الغد اعتمدت على مصدرين مجهولين، واعتمدت جريدتا الدستور والأنباط ووكالة سرايا على مصدر مجهول واحد لكل منهم، بينما اعتمدت وكالة جفرا على 3 مواد مجهولة الهوية.
3 ــ تعددية المصادر:
يقصد بتعددية المصادر اعتماد المادة على مصدرين فأكثر لاستقاء المعلومات واستكمالها وتوضيحها، ومن بين إجمالي المواد التي اعتمدت على المصادر المعرفة فان 26 مادة فقط اعتمدت على تعددية المصادر بمعنى أنها اعتمدت على مصدرين فأكثر في المادة الواحدة وتمثل نسبة (18.2 %).
4 ــ تعددية الآراء:
يقصد بتعددية الآراء عرض رأيين مختلفين فأكثر في المادة الواحدة، وبحسب نتائج الرصد والتوثيق فإن عدد المواد التي اعتمدت فيها على تعدد الآراء 23 مادة من إجمالي المواد ذات المصادر المعرفة وبنسبة بلغت (16.0 %).
وقام فريق الرصد باستبعاد المواد التي اعتمدت على أكثر من مصدرين ورأيين متوافقان في الموقف، إذ اعتبر فريق الرصد أن هذا لا يمثل تعددا في المصادر والآراء؛ وإنما هو تكريس للمصدر الواحد والرأي الواحد.
5 ــ المعالجة الحقوقية والقانونية:
نقصد بالمعالجة الحقوقية والقانونية إما الاستعانة بخبير قانوني، أو استخدام المعاهدات والاتفاقيات الدولية، أو الاستشهاد بسند قانوني أو حقوقي.
أظهرت نتائج الرصد أن المعالجة الحقوقية والقانونية لا تزال في أدنى مستوياتها في كامل التغطيات الإعلامية، وبالرغم من أن القضية تتعلق بقانون الأسلحة والذخائر فإن عدد المواد التي تم رصدها وتضمنت معالجة قانونية أو إشارة إلى مرجعية قانونية أو الاستعانة بخبير قانوني بلغت 4 مواد فقط من إجمالي عينة الرصد البالغة 151 مادة وبنسبة (2.6 %) فقط.
6 ــ المواد المكررة:
عرف فريق الرصد المواد المكررة بأنها كل مادة أعيد نشر نصها مرتين فأكثر، أو أعيد تحريرها ونشرها مرتين فأكثر، أو أعيد تغيير عناوينها الرئيسية مرتين فأكثر. وأظهرت نتائج الرصد تكرار نشر أو اعادة نشر 108 مواد وبنسبة (71.5 %).
ويوضح الجدول رقم (2) هذه المعطيات
جدول رقم ( 2 ) يبين عدد ونسبة المصادر المعرفة والمجهولة وتعدد المصادر والآراء والمعالجة الحقوقية والقانونية والمواد المكررة
الرقم الموضوع عدد المواد النسبة
1 مصدر معرف 143 94.7 %
2 التكرار 108 71.5 %
3 تعدد مصادر 26 18.2 %
4 تعدد آراء 23 16 %
5 مصدر مجهول 8 5.3 %
6 معالجة قانونية 4 2.6 % - جدول رقم (3)
جدول رقم (3) تصنيف المواد حسب المعايير المهنية و الحقوقية والقانونية
المؤسسة عدد مصدر معرف مصدر مجهول تعدد المصادر تعدد آراء معالجة حقوقية أو قانونية
عمون 24 24 0 4 2 1
سرايا 18 17 1 3 4 0
الغد 16 14 2 4 5 0
الرأي 15 15 0 6 6 1
الدستور 13 12 1 4 4 0
سواليف 12 12 0 0 0 0
مدار الساعة 11 11 0 1 1 0
جفرا 9 6 3 0 0 1
رؤيا 8 8 0 1 1 1
السبيل 8 8 0 0 0 0
الأنباط 7 6 1 3 0 0
جو24 5 5 0 0 0 0
البوصلة 5 5 0 0 0 0
مجموع 151 143 8 26 23 4 - ثانيا: توزيع المواد على الفنون الصحفية:
1 ــ البيان:
أظهرت نتائج الرصد اعتماد 10 مواد صحفية على البيانات الصادرة عن الأمن العام من خلال نشرها كما صدرت عن مصدرها دون تغيير أو تعديل وتشكل ما نسبته (6.6 %) من إجمالي المواد التي تم توثيقها. وتم توثيق 4 مؤسسات إعلامية لم تعتمد على نشر البيانات الصحفية بدون معالجة وهي الرأي، وجفرا، وسواليف، ومدار الساعة.
2 ــ المقال:
تم رصد 48 مقالا مكررا تمثل ما نسبته (31.8 %) من إجمالي المواد التي تم رصدها تناول كتابها مباشرة التعديلات المقترحة على مشروع قانون معدل لقانون الأسلحة والذخائر.
ووثق فريق الرصد تصدر وكالة عمون بالاهتمام بنشر المقالات بنشرها 13 مقالا تمثل ما نسبته (28.0 %) من إجمالي عدد المقالات التي تم رصدها، يليها كل من جريدتي الغد والرأي بنشرها 7 مقالات لكل منهما وبنسبة (14.6 %) لكل منهما.
3 ــ الأخبار:
بلغ عدد الأخبار التي تم نشرها في عينة الرصد (71) خبرا من إجمالي عدد المواد التي تم رصدها وبنسبة (47 %)، منها 20 خبرا في الصحف “راجع جدول رقم 3 “.
ووثق فريق الرصد استخدام الفيديو المكرر في الاخبار 14 مرة مكررة، وهو الفيديو التوعوي الذي بثته مديرية الامن العام لتحذير من خاطر إطلاق الرصاص في المناسبات تزامنا مع نتائج الثانوية العامة وتعديلات قانون الأسلحة والذخائر.
4 ــ التقارير:
بلغ عدد التقارير التي نشرتها عينة الرصد (17) تقريرا فقط، اعتمدت في غالبيتها على إعادة نشر معلومات قديمة والاستعانة بتصريحات وأخبار سابقة، وبنسبة بلغت (11.3 %) من إجمالي ما تم رصده.
ولا تزال وسائل الإعلام مقلة بالاعتماد على التقارير الموسعة في عرض القضايا لتوضيح القضية للجمهور، كما أن الشح في الاعتماد على التقارير قد لا يسمح لأصحاب الأصوات المهمشة من الادلاء بآرائهم في القضية، وإظهار مواقفهم.
جدول رقم(4) عدد ونسبة توزيع المواد على الفنون الصحفية
الرقم الموضوع عدد المواد النسبة
1 خبر 71 47 %
2 مقال 48 31.8 %
3 تقرير 17 11.3 %
4 بيان 10 6.6%
5 تصريح 5 3.3 %
المجموع 151 100 % - 5 ــ التصريحات الصحفية الخاصة:
لا تزال وسائل الإعلام مقلة في الحصول على تصريحات خاصة بها من مسؤولين أو ممن لهم علاقة بالقضية ذات البحث، مما يحرمها من التنوع والتميز؛ وبالتالي صناعة قصة خاصة بها تميزها عن غيرها من وسائل الإعلام الأخرى.
بلغ عدد التصريحات الصحفية الخاصة بعينة الرصد 5 تصريحات فقط وبنسبة (3.3%) توزعت على 4 مؤسسات إعلامية منها تصريحين لرؤيا، وتصريح واحد لكل من سرايا وسواليف وجو 24 فقط.
جدول رقم (5) يوضح توزيع مصادر وفنون العمل الصحفي التي اعتمدتها الصحافة في التغطية
مؤسسة عدد بيان مقال خبر تقرير تصريح تكرار
الغد 16 2 7 5 2 0 9
الرأي 15 0 7 3 5 0 8
الدستور 13 1 3 8 1 0 10
الأنباط 7 1 1 4 1 0 6
عمون 24 1 13 7 3 0 17
جو24 5 1 1 2 0 1 4
جفرا 9 0 3 4 2 0 5
رؤيا 8 1 0 5 0 2 4
سرايا 18 1 3 11 2 1 15
سواليف 12 0 4 7 0 1 8
مدار الساعة 11 0 4 7 0 0 10
البوصلة 5 1 1 3 0 0 5
السبيل 8 1 1 5 1 0 7
مجموع 151 10 48 71 17 5 108 - اختبار المصداقية:
لم يستقر مفهوم المصداقية في الإعلام حتى الآن على قواعد ثابتة يمكن التعامل معها باعتبارها قاعدة رياضية راسخة يمكن استخدامها وتطبيقها، مما أبقى السجال حول معايير المصداقية مفتوحا تماما لكل الاجتهادات.
من هنا تظهر التعددية المتحركة غير الثابتة تجاه اعتماد تعويف موحد للمصداقية الإعلامية، وكيفية قياسها، والمعايير التي يتوجب اختبارها كميزان واضح يمكن تطبيقه في كامل اختبارات المصداقية.
بعض هذه المفاهيم تستند في قياس المصداقية إلى مصداقية المصدر ومدى إحاطته بالقضية التي يعرضها، ومصداقية الوسيلة الإعلامية الى جانب العديد من العوامل الأخرى على نحو الموضوعية والحياد، ومراعاة مصلحة الجمهور، والاحاطة الكاملة والدقة، والأمانة، والثقة بالمؤسسة الإعلامية نفسها، والثقة بالصحفي أو الكاتب، والواقعية، وعدم الخلط بين الرأي الشخصي والخبر…الخ.
إن إثارة الأسئلة حول مضمون الأخبار والتغطيات قد تكشف جوانب من مدى مصداقية التغطيات في وسائل الإعلام حول مصداقية المصادر، وعن التحيز، والموضوعية واكتمال او نقص عرض الأخبار، ومدى الدقة والعمق والمتابعة.
إن طرح مثل هذه الأسئلة يمكنها المساعدة في تجلية مدى المصداقية المتوافرة في إجمالي التغطيات الإعلامية التي قام فريق الرصد والتوثيق في مركز حماية وحرية الصحفيين باعتمادها.
1 ــ مصداقية المصادر:
ــ إلى أي مدى كانت المصادر المعتمدة في التغطية صادقة تماما في عرض المعلومات؟.
ــ هل تم التعريف بالمصادر وكشف مدى علاقتها بالقضية وتأثيرها فيها؟.
ــ هل تحققت وسائل الإعلام من مدى ثقة الجمهور بهذه المصادر؟ وكيف فعلت ذلك؟.
2 ــ التحيز:
ــ هل أظهرت وسائل الإعلام أي تحيز في التغطيات وفي نقل الأخبار والمعلومات للجمهور؟.
ــ كيف ظهر هذا التحيز؟ هل في عرض المادة أم في عرض اقوال المصادر؟.
ــ لماذا أظهرت وسائل الإعلام تحيزها؟ وأين ظهر ذلك؟.
ــ هل أظهرت وسائل الإعلام أي انحياز للجمهور؟ أم أنها كانت أكثر تحيزا للحكومة؟.
ــ كيف عرضت الآراء المختلفة المؤيدة والمعارضة؟ هل أظهرت انحيازا لرأي على حساب رأي آخر؟.
3 ــ الموضوعية:
ــ هل التزمت وسائل الإعلام في تغطياتها لتعديلات قانون الأسلحة والذخائر بالموضوعية في عرض الأخبار والمعلومات؟.
ــ هل التزمت بالدقة والوضوح في عرض المادة الصحفية؟.
ــ أين وازنت وسائل الإعلام في تغطياتها بين الحياد والموضوعية والدقة والمصداقية؟.
4 ــ الاكتمال والشمولية:
ــ هل قدمت وسائل الإعلام في تغطياتها مواد ومعلومات كاملة عن تفاصيل تعديلات القانون؟.
ــ أين قدمت كامل المعلومات بدون نقص؟ هل كان العرض مكتملا وشاملا؟.
ــ كيف عرضت وسائل الإعلام المعلومات؟.
ــ هل راعت وسائل الإعلام أثناء عرضها المعلومات تقديم معلومات ارشيفية لتوضيح القضية من كافة جوانبها للجمهور؟.
ــ متى وأين وكيف قدمت وسائل الإعلام عرضا للمخاطر التي قد تؤثر على مصلحة الجمهور من تلك التعديلات؟.
5 ــ ومدى الدقة والعمق والمتابعة:
ــ كيف أظهرت وسائل الإعلام دقة التغطيات والمعلومات التي تعرضها على الجمهور؟ هل راعت هذا المبدأ أم تجاهلته؟.
ــ هل قامت بقياس رأي الجمهور لمعرفة مدى ثقته بدقة المعلومات التي يتلقاها؟.
ــ أين ظهر حرص وسائل الإعلام على إظهار عمق المشكلة، وهل عالجت القضية بعمق من كافة جوانبها الإنسانية والقانونية والحقوقية والمجتمعية والأمنية، وتأثيراتها المصلحية؟.
ــ لماذا غاب رأي الجمهور عن كامل التغطيات التي تم رصدها؟ هل قدمت وسائل الإعلام أي مبررات لأسباب تغييب رأي الجمهور وموقفه؟.
ــ لماذا لم تقم وسائل الإعلام بمتابعة القضية، ومعرفة مآلاتها وتأثيراتها؟.
ــ كيف يمكن لوسائل الإعلام نيل مصداقية الجمهور في ظل غياب المتابعة للقضية؟.
ــ لماذا ركزت التغطيات على مخاطر امتلاك المواطنين للأسلحة فقط؟ هل كان ذلك تحيزا منها لدعم القرار الحكومي بتعديلات القانون دون النظر لمصلحة المجمهور؟.
هذه بضعة أسئلة تطرح على هامش نتائج الرصد والتوثيق لغايات قياس مدى مصداقية تلك التغطيات إلى جانب اختبار مصداقية وسائل الإعلام نفسها.
تعديلات “قانون الأسلحة والذخائر” في الإعلام الأردني بين الرفض والقبول
رابط مختصر
المصدر : https://zajelnews.net/?p=87299