زاجل نيوز-دبي-10 اب 2023-رغم مضي أكثر من عشرين عاما على إحالة ست وثائق معدلة للقانون المؤقت لتنظيم المدن والقرى والأبنية الى مجلس النواب، إلا أنه ما يزال حبيس الأدراج النيابية، ولم يمر عبر المراحل الدستورية اللازمة لإقراره بشكله النهائي.
وعلى مدار ثمانية مجالس نيابية، ومنذ عام 1996 تحديدا، وبعد أن أحيل أول مشروع قانون يحمل رقم (79) لعام 1966، وصل عدد الوثائق المعدلة له لحوالي خمسة مشروعات قوانين مؤقتة.
ولكن ومنذ ذلك الحين لم يعرض القانون على النقاش تحت قبة البرلمان، في وقت دعت فيه توصيات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية بشأن الإدارة المحلية، الصادرة في عام 2021، لتعديل قانون المدن والقرى، وتشريعات أخرى ضمن رؤيتها للوصول للامركزية حقيقية خلال ثماني سنوات.
وعن أسباب التأخر في إحالة مشروع القانون من اللجنة الإدارية للنقاش تحت قبة مجلس النواب أرجعها رئيسها م. يزن الشديفات لـ “وجود تفاصيل فنية وتعريفات تحتاج لتعديلات، وتطوير وبما يتواءم والمستجدات الحالية المتعلقة بشأن تنظيم المدن والقرى”.
وقال الشديفات إن “التعديلات التي تتضمنها الوثائق الست المتوفرة لدي مجلس النواب تعد قديمة، وتتطلب تحديث للخروج بقانون شامل وعصري”، بحسب الغد.
وأشار إلى أن “اللجنة طلبت من وزارة الإدارة المحلية الالتقاء مع أصحاب الاختصاص لبحث التفاصيل ذات العلاقة بتعديلات القانون، لكن موعد الاجتماعات لم يحدد بعد”.
وشدد على أن “أولويات الحكومة بشأن القوانين الواجب إحالتها لمجلس النواب لمناقشتها، وإقرارها تحدد مصير قانون المدن والقرى في نهاية الأمر”.
ولفت الى أن “النسخة الأخيرة من القانون المؤقت مضى عليها نحو أربعين عاما، والتي كانت صدرت في عام 1979، الأمر الذي يتطلب تعديله وبشكل ملح”.
ولا يمكن، على حد قوله “مناقشة القانون من قبل اللجنة الإدارية دون وجود تفاهمات مسبقة مع الحكومة حوله، في ضوء امتلاكها لصلاحيات بسحب المشروع في أي مرحلة من مراحل التشريع، وهذا ما لا نرغب بحدوثه”.
وبين أن “مناقشة القوانين تشمل فقط البنود التي تحال لهذه الغاية، لذلك فإنه من غير الممكن الحديث عن أي بند ليس مدرج للنقاش تحت قبة البرلمان، وهذا يجعل من مسألة التوافق مع الحكومة حول التعديلات أمر في غاية الأهمية.”
وتتضمن النسخة الأولى من مشروع القانون رقم 79 لسنة 1966 نحو 67 بندا قانونيا، في حين أبقى التعديل الثاني في وثيقة عام 1967 على كافة المواد السابقة لكنها عدلت المادتين الـ13 والـ37 من القانون الأصلي، وأضافت بندا جديدا.
وفي نسخة مشروع القانون المؤقت لعام 1973 أدخل التعديل على المادة الـ12 بإضافة فقرتين جديدتين له.
وأجاز التعديل الجديد لـ”مجلس الوزراء بتعيين منطقة معينة إقليما تنظيميا وفق مخطط يبين حدود تلك المنطقة داخل المحافظة، أو أكثر والمدن والقرى الواقعة ضمنها، وأن يعيين مجلس تنظيم لذلك الإقليم”.
وللمرة الثانية على التوالي عدلت المادة الـ13 في النسخة الثالثة المعدلة من القانون ليضاف إليها فقرة جديدة تتضمن ثمانية بنود جديدة.
وتندرج المادة الـ13 ضمن فصل مناطق التنظيم والتي تعطي الوزير صلاحيات اعتبار أي منطقة تقع ضمن منطقة التنظيم، وأن يلغيها، أو يوسعها، أو يعدل عليها كذلك.
وفي النسختين الأخيرتين اللتان تحملان الرقمين (18)، و(26)، لعامي 1978 و1979، أدرجت تعديلات على بنود المواد 8، 31، 32، 27، لتكونا بذلك التعديل الأخير للقانون المؤقت.