ورد سؤال إلى لجنة الفتوى الرئيسية بمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، يقول فيه صاحبه: “دخلت المسجد فوجدتهم يصلون جنازة ولم أعرف رجلا أو امرأة فصليت معهم، فهل تصح صلاتي أم لابد من تعيين صفة الميت؟”.
ومن جانبها، أوضحت اللجنة أن الفقهاء اتفقوا على أنه لا تصح صلاة الجنازة إلا بالنية لعموم قول النبي، صلى الله عليه وسلم: [إنما الأعمال بالنيات]. أخرجه البخاري. وصفة النية: أن ينوي مع التكبير أداء الصلاة على هذا الميت أو هؤلاء الموتى إن كانوا جمعا سواء عرف عددهم أم لا ويجب نية الاقتداء إن كان مأموما، أو ينوي الصلاة على من يصلي عليه الإمام.
قال النووي: وَلَا حَاجَةَ إِلَى تَعْيِينِ الْمَيِّتِ وَمَعْرِفَتِهِ، بَلْ لَوْ نَوَى الصَّلَاةَ عَلَى مَنْ يُصَلِّي عَلَيْهِ الْإِمَامُ، جَازَ، وَلَوْ عَيَّنَ الْمَيِّتَ وَأَخْطَأَ، لَمْ تَصِحَّ.
قال الرويانى: وَلَا يَجِبُ تَعْيِينُ الْمَيِّتِ وَلَا مَعْرِفَتُهُ كَمَا صَرَّحَ بِهِ الْأَصْلُ فَيَكْفِي قَصْدُ مَنْ صَلَّى عَلَيْهِ الْإِمَامُ فَالْعِبْرَةُ بِنَوْعِ تَمْيِيزٍ فَلَوْ صَلَّى عَلَى جَمَاعَةٍ كَفَى قَصْدُهُمْ، وَإِنْ لَمْ يَعْرِفْ عَدَدَهُمْ.
[ينظر: البحر الرائق 1/298 – روضة الطالبين 2/241- أسنى المطالب للروياني. 1/318]
وأضافت أنه بناء على ما سبق: فإنه يجب تعيين نية صلاة الجنازة، ولا يجب تعيين الميت ذكرًا أو أنثى فردًا أو جماعة، وإنما يكفى أن ينوي المأموم الصلاة على من يصلي عليه الإمام.
وفى واقعة السؤال فصلاة السائل صحيحة بنية الإمام.