أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء بصفته حاكما لإمارة دبي القانون رقم (7) لسنة 2018 بإنشاء مؤسسة “وطني الإمارات” كمؤسسة ذات نفع عام تتمتع بالشخصية الاعتبارية والأهلية القانونية اللازمة لمباشرة الأعمال والتصرفات التي تكفل تحقيق أهدافها.
ونص القانون على أن تنقل إلى مؤسسة وطني الإمارات واعتبارا من تاريخ العمل به كافة الحقوق والأصول والالتزامات والمسؤوليات والصلاحيات المنوطة بـ “برنامج وطني” كما ينقل بالتاريخ ذاته إلى المؤسسة جميع الموظفين العاملين لدى البرنامج مع احتفاظهم بحقوقهم المكتسبة.
وتهدف المؤسسة وفقا للقانون إلى المساهمة في الحفاظ على الهوية الوطنية الإماراتية وترسيخ عناصرها لدى الناشئة والشباب وتعزيز ممارسات الانتماء والولاء الوطني وقيم المواطنة الصالحة لدى كافة شرائح المجتمع والمؤسسات والتعريف بالقيم الإماراتية المجتمعية الإيجابية لأجيال المستقبل للتفاعل على المستوى الوجداني والسلوكي الإيجابي وكذلك المساهمة في التعريف بالموروث الثقافي والاجتماعي والديني والعادات والتقاليد الخاصة بالمجتمع الإماراتي، ودعم أهداف الدولة التنموية من خلال دراسة وقياس قضايا الرأي العام والمؤشرات والقيم الاجتماعية المهمة.
وتهدف مؤسسة وطني الإمارات كذلك إلى تشجيع وتفعيل وتنفيذ العمل التطوعي والمشاركة المجتمعية والمسؤولية المجتمعية لدى أفراد ومؤسسات الدولة وصولا لأفضل الممارسات والنتائج العالمية المستهدفة في هذا المجال والمساهمة في تعزيز حوار الثقافات والديانات بما يتماشى مع ثقافة وقيم ومبادئ المجتمع وسماحة واعتدال ديننا الحنيف والاندماج الاجتماعي إضافة إلى المساهمة في تعزيز
المشاركة الفاعلة لتمكين فئة الشباب الإماراتي في كافة المجالات، ودعم الكفاءات الوطنية وتكوين قاعدة معرفية وعلمية للكيان الاجتماعي الإماراتي.
وفصل القانون مهام وصلاحيات المؤسسة ومنها: التنسيق مع الجهات المعنية في إعداد الخطط الاستراتيجية الشاملة المتعلقة بمحاور الهوية الوطنية الإماراتية والمواطنة الصالحة وتمكين المشاركة السياسية، والاستثمار في الشباب بحضورهم ومشاركتهم في فعاليات وبرامج ومبادرات المؤسسة، وتخطيط وتنظيم وتنفيذ الأنشطة والفعاليات والمعارض والخدمات والبرامج الدينية والثقافية والاجتماعية والسياسية التي تشمل جميع أفراد المجتمع في المجالات ذات العلاقة بتحقيق أهداف المؤسسة، وكذلك تعزيز القيم المجتمعية والسلوكية من خلال المساهمة في المناهج والأنشطة الخاصة
بالتربية والتعليم وتفعيل الأنشطة والفعاليات والمحاضرات في مجال التعليم والثقافة والفنون بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية.
كما تختص المؤسسة بدعم المبادرات المجتمعية التطوعية بالتنسيق مع الجهات المعنية داخل الدولة وخارجها ودراسة القضايا الاجتماعية المؤثرة على الهوية الوطنية والمواطنة الصالحة، وفتح قنوات ومجالات التعاون والتواصل والمشاركة مع مؤسسات وجهات المجتمع المحلي والخليجي والعربي والدولي، والقيام بجميع المعاملات والأعمال المرتبطة بطبيعة نشاطها واللازمة لتحقيق أهدافها، بما في ذلك ممارسة الأعمال التجارية، بالإضافة إلى تأسيس الشركات والمشاريع الاستثمارية سواء بمفردها أو بالمساهمة مع الغير أو المساهمة أو الاندماج أو شراء الأسهم أو الحصص في الشركات
والجهات التي تزاول أنشطة مماثلة أو شبيهة بنشاطها أو مساعدة لها في تحقيق أهدافها داخل الدولة وخارجها.
ونص القانون على أن يكون للمؤسسة مجلس إدارة يتكون من رئيس ونائب للرئيس وعدد من الأعضاء من المشهود لهم بالنزاهة والكفاءة والخبرة، ويتم تعيينهم بمرسوم يصدره صاحب السمو حاكم دبي ، وتناط بالمجلس مهمة الإشراف على أعمال المؤسسة واختصاصاتها على أن يكون لمجلس الإدارة اعتماد السياسة العامة للمؤسسة وخططها الاستراتيجية والتطويرية والتشغيلية ومتابعة تنفيذها وإقرار مشروع الموازنة السنوية للمؤسسة وحسابها الختامي ورفعهما للجهات المختصة في الإمارة لاعتمادهما واعتماد الهيكل التنظيمي للمؤسسة واعتماد
المشاريع والبرامج والمبادرات الخاصة بالمؤسسة.
كما يختص مجلس إدارة المؤسسة باعتماد القرارات واللوائح والأنظمة المتعلقة بتنظيم العمل في المؤسسة من النواحي الإدارية والمالية والفنية، بما في ذلك نظام شؤون الموارد البشرية لموظفي المؤسسة، واقتراح التشريعات اللازمة لتمكين المؤسسة من تحقيق أهدافها، وتعيين الاستشاريين والمتخصصين في المجالات ذات الصلة بأنشطة المؤسسة، وإقرار الرسوم وبدل الخدمات التي تقدمها المؤسسة ورفعها للجهات المختصة في الإمارة لاعتمادها، إضافة إلى اعتماد التقرير السنوي للمؤسسة، واعتماد مشاريع الشراكات مع الجهات العامة والخاصة واستقطاب الرعاة لتمويل البرامج والمبادرات والمشاريع التي تنفذها المؤسسة، والإشراف والمتابعة على قيام الجهاز التنفيذي بالمهام المنوطة بالمؤسسة بموجب هذا القانون والقرارات الصادرة بموجبه، بالإضافة إلى تشكيل اللجان الفرعية وفرق العمل الدائمة والمؤقتة، وتحديد اختصاصاتها وآلية عملها والاستعانة بمن يراه المجلس مناسبا من ذوي الخبرة والاختصاص لمعاونته في أداء مهامه، سواء من داخل الإمارة أو
خارجها، دون أن يكون لهم صوت معدود في مداولات المجلس.
وباستثناء القرارات التي يختص مجلس إدارة المؤسسة بإصدارها وفقا لأحكام هذا القانون يصدر رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي القرارات اللازمة لتنفيذ أحكامه ويلغى أي نص في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا القانون ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.