حكم شرعى: المرأة ليست ملزمة بالاعمال المنزلية
أكد رئيس لجنة الفتوى بالأزهر الأسبق الدكتور عطية صقر أنّ المذاهب الأربعة: ” لا توجب على المرأة المسلمة خدمة زوجها ، إلا إذا قامت بذلك متبرعة من باب مكارم الأخلاق ، ولو شكي زوج زوجته إلى المحكمة الشرعية الملتزمة ببعض هذه المذاهب، فلن تجبر المرأة على خدمة الزوج أو خدمة ضيوفه او أهله ويؤكد الدكتور عبد الفتاح إدريس أستاذ الفقه المقارن بكلية الشريعة جامعة الأزهر: “أن الإسلام لم يفرض على المرأة القيام بالعمل في منزل الزوجية ، وليس عملها به حقًا قرره الشارع للزوج عليها، وإنما ذلك متروك لها تبعًا لعادة قومها في ذلك ، ولهذا قال جمهور الفقهاء، إن عقد الزواج للعشرة الزوجية، لا للاستخدام وبذل المنافع ، فليس من مقتضاه خدمة البيت والقيام بشئونه ، إذ ليس في أدلة الشرع ما يلزم المرأة بخدمة زوجها وأولادها وبيتها، ولهذا أوجب جمهور الفقهاء لها على زوجها نفقة خادم تقوم على أمر البيت الذي تسكنه الزوجة، إذا كان الزوج موسرًا، وكانت الزوجة ممن تخدم في بيت أهلها، أو كانت مريضة، بل إنها إذا احتاجت إلى أكثر من خادم لهذا الغرض، لزم الزوج نفقتهم عند فقهاء (( اللي تقول ربنا خلقني علشان اكون خدامه ! ده غلط .. ربنا خلقك معززة مكرمه انما اللي عملك خدامه هي ثقافه مجتمع جاهلي .. انتي هتساعدي جوزك وتربي اولادك بعزه نفس.