الفضالة تمثل الصورة الثانية المميزة من صور الإثراء بلا سبب بجانب الصورة الأولى المميزة من صور الإثراء بلا سبب وهي تسلم غير المستحق والتي تناولناها في المقال السابق.
زاجل نيوز، ٢، تموز، ٢٠٢٢ | مقالات
الفضالة كتطبيق خاص من تطبيقات الإثراء بلا سبب نظمه القانون المدني القطري بأحكام خاصة كمصدر فرعي للالتزام، عرفته المادة ٢٢٩ بأن (الفضالة هي أن يتولى شخص عن قصد القيام بشأن عاجل لحساب شخص آخر دون أن يكون ملزماً بذلك). ويستفاد من هذا النص أن المشرع هدف منه إلى تعزيز قيمة التعاون في المجتمع، بإقرار حق الأفراد في القيام بشؤون غيرهم من الأشخاص تفضلا وليس تطفلا، ذلك أن التدخل في شؤون الغير من الأمور المذمومة في المجتمع إذا كان تطفلا، ويكون من الأمور المستحسنة إذا كان تفضلا لتقديم خدمة عاجلة لمصلحة شخص غائب في حاجة إلى تلك الخدمة، كمن يقوم ببناء جدار جاره الذي يوشك على أن ينقض أثناء غياب جاره عن البلاد. أو من يقوم ببيع منقولات الغير التي على وشك التلف في حالة غياب هذا الغير.
أركان الفضالة ثلاثة
١- ان يتولى الفضولي القيام بشأن عاجل لحساب شخص آخر وهذا هو الركن المادي للفضالة، لا يكفي أن يكون العمل نافعا للغير وإنما يجب أن يكون عاجلا وضروريا.
٢- أن تنصرف نية الفضولي إلى العمل لحساب ومصلحة شخص آخر وليس لمصلحته الشخصية ولو ارتبطت مصلحته الشخصية بمصلحة رب العمل، وهذا هو الركن المعنوي للفضالة.
٣- ألا يكون الفضولي ملتزماً بالعمل الذي قام به، فإذا كان ملتزما به لا تطبق أحكام الفضالة كما هو الشأن في الوكالة والوصية والحراسة على سبيل المثال، وهذا هو الركن القانوني.
بتوافر أركان الفضالة تترتب التزامات على الفضولي من جهة وعلى الغير من جهة أخرى.
إذ توافرت الأركان الثلاثة المذكورة فإما أن يقر الغير عمل الفضولي وتطبق حينئذ أحكام الوكالة أو أن يسكت فتطبق أحكام الفضالة أو أن يعارض فتطبق أحكام الإثراء بلا سبب إذا لم يكن الشأن المتدخل فيه عاجلا
المصدر: زاجل نيوز