أكدت دار الإفتاء المصرية أن الشبْكة المقدَّمة من الزوج لزوجته عرفًا تعد جُزءًا مِن المَهرِ وملكًا خالصًا لها، وليس للزوج أن يأخذها دون رضاها أو دون علمها.
وأوضحت لجنة الفتوى، عبر الصفحة الرسمية للدار على فيسبوك، أنه إذا أخذَها فهو ملزَمٌ بردِّها ما لم تتنازل له عنها، فإذا أخذها الزوج منها رغمًا عنها فهو داخل في البهتان والإثم المبين الذي توعَّد الله تعالى فاعله بقوله سبحانه: ﴿… وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا﴾ [النساء: 20].
وأضافت لجنة الفتوى: أما إذا رضيَت بإعطائها له عن طيب خاطر فلا حرج عليه شرعًا في أخذها.