أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، بصفته حاكماً لإمارة دبي القانون رقم (2) لسنة 2019 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (21) لسنة 2015 بشأن الرُّسوم القضائيّة في محاكم دبي، وعلى أن يُعمل بالقانون المُعدّل اعتباراً من تاريخ 15 أبريل 2019، ويُنشر في الجريدة الرسميّة.
ووفقاً للمادة رقم (8) المُعدّلة، لا تخضع للرسم المُقرّر بعض الفئات والدعاوى والطلبات والطعون وهي: الدعاوى أو الطعون أو الطلبات التي تُقدِّمها الجهات الحكوميّة الاتحاديّة أو المحلية في الإمارة أو أي من إمارات الدولة، وكذلك الدعاوى المُتعلِّقة بالأوقاف والهبات والوصايا المرصودة لأعمال البِر، والجمعيّات الخيريّة إذا قُدِّمت تلك الدعاوى من هذه الجهات.
ونصّ القانون الجديد في المادة الأولى منه على استبدال نصوص المواد (8) و(14) و(35) من القانون الأصلي، بنصوص أخرى تتعلق بعدم الخضوع للرسوم، والدعوى المُقدّرة القيمة، إضافة إلى الرُّسوم النسبيّة على التنفيذ.
كما لا تخضع للرسم الدعاوى التي تُقدّم من المُساهمين بحق مجلس إدارة الشركة المُساهِمة العامّة أو إدارتها التنفيذيّة، متى كانت نسبة مُساهمة المُدّعين فيها لا تزيد على (10%) من مجموع أسهم الشركة، بالإضافة إلى الطعن في الأحكام الصادرة بالنفقة، وكذلك ما يودعه أمين التفليسة على ذمّة التفليسة، والمُزايدون من ثمن العقار، وما تودعه الجهات الحكوميّة الاتحاديّة والمحلية على ذمّة ذوي الشأن. كما لا يخضع للرسم طلبات إشهار أو إثبات الإسلام، والتصديق على طلب الإعانة الاجتماعيّة، وطلبات تحقيق الوفاة والوراثة.
ووفقاً للمادة (14) المُعدّلة، يُستوفى على الدعاوى المرفوعة أمام المحاكم الابتدائيّة والدعاوى المدنيّة التابعة للدعوى الجزائيّة والدعاوى الناشئة عن الأعمال التجاريّة التي تزيد قيمتها على 500 ألف درهم، باستثناء دعاوى الأحوال الشخصية، رسم نسبته (6%) من قيمة الدعوى، على ألا يقل مقدار هذا الرسم عن 500 درهم، ولا يزيد على 20 ألف درهم إذا كانت قيمة الدعوى لا تزيد على 500 ألف درهم، و30 ألف درهم إذا كانت قيمة الدعوى تراوح بين 500 ألف وواحد درهم إلى مليون درهم، و40 ألف درهم إذا كانت قيمة الدعوى تزيد على مليون درهم.
كما نصّت المادة ذاتها على أن يُستوفى على الدعاوى الناشئة عن الأعمال التجاريّة المرفوعة أمام المحاكم الابتدائيّة التي تكون قيمتها 500 ألف درهم أو أقل رسم نسبته (6%) من قيمة الدعوى، على ألا يقل مقدار هذا الرسم عن 500 درهم ولا يزيد على 20 ألف درهم، ويتم استيفاء هذا الرسم من المُدّعي عند قيد الدعوى بما نسبته (6%) من قيمة الدعوى على ألا يقل مقدار هذا الرسم عن 500 درهم ولا يزيد على 5000 درهم، ويُضاف هذا الرسم إلى مصروفات الدعوى المحكوم بها.
ويُستوفى من المحكوم عليه بحُكم نهائي رسم نسبته (6%) من قيمة المبلغ المحكوم به، على ألا يقل مقدار هذا الرسم عن 500 درهم ولا يزيد على 15 ألف درهم، كما يُستوفى على الدعاوى العُمّالية المرفوعة أمام المحاكم الابتدائيّة التي تزيد قيمة المُطالبة فيها على 100 ألف درهم رسم نسبته (5%) من قيمة الدعوى، على ألا يزيد مقدار هذا الرسم على 20 ألف درهم، وتُستوفى على الدعاوى والطلبات التي تُقدّم إلى المحاكم الابتدائيّة الواردة في الجدول رقم (1) المُلحق بالقانون رقم (21) لسنة 2015، الرُّسوم المُبيّنة إزاء كُلٍّ منها.
ونصّ القانون رقم (2) لسنة 2019 في المادة الثانية منه على أنه تُخفّض قيمة الرسمين المحددين في البند (72) المتعلق بإشهار الإفلاس أو طلب الصلح الواقي من الإفلاس، والبند (74) المتعلق بالصلح الواقي من الإفلاس، المنصوص عليهما في الجدول رقم (1) المُلحق بالقانون الأصلي، لتُصبح 500 درهم بدلاً من 2000 درهم.
نصّت المادة رقم (35) من القانون المُعّدل على أنه يُستوفى على طلب تنفيذ السّندات التنفيذيّة، باستثناء السّندات التنفيذيّة الصادرة في الدعاوى الناشئة عن الأعمال التجاريّة التي لا تزيد قيمتها على 500 ألف درهم، رسم نسبته (2%) من القيمة التي يُطلَب التنفيذ لأجلها، وإذا كان المحكوم به من غير النقود، فيُستوفى من طالب التنفيذ رسم نسبته (20%) من الرسم المُستوفى على الدعاوى أمام المحاكم الابتدائيّة، على ألا يقل الرسم في هذه الحالة عن 200 درهم ولا يزيد على 5000 درهم، ويُستثنى التنفيذ في الدعاوى العُمّالية من الحد الأدنى المُقرّر لهذا الرسم، كما يُستوفى على طلب تنفيذ السّندات التنفيذيّة الصادرة في الدعاوى الناشئة عن الأعمال التجاريّة التي لا تزيد قيمتها على 500 ألف درهم رسم مقداره 2000 درهم، ويتم استيفاء هذا الرسم من طالب التنفيذ بما مقداره 1000 درهم عند قيد ملف التنفيذ ويُضاف هذا الرسم إلى مصروفات التنفيذ، ويُستوفى من المُنفّذ ضِدّه رسم مقداره 1000 درهم عند إتمام إجراءات التنفيذ.
الجهات الحكوميّة الاتحاديّة والمحلية معفاة من رسوم الدعاوى
رابط مختصر
المصدر : https://zajelnews.net/?p=84492