أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، بصفته حاكماً لإمارة دبي، قانوناً بشأن إدارة تركات غير المسلمين وتنفيذ وصاياهم.
ويهدف القانون – الذي تطبّق أحكامه على الوصايا والتركات كافة، الخاصة بغير المسلمين في الإمارة، بما في ذلك مركز دبي المالي العالمي – إلى تمكين غير المسلمين من إعداد وصاياهم ضمن تشريع واضح يضمن تطبيق شرائعهم الخاصة، وتطوير إجراءات التقاضي بالنسبة لوصاياهم وتركاتهم، وتبسيطها، وجعلها قابلة للتنفيذ، علاوة على تشجيعهم على تسجيل وصاياهم وإدارة تركاتهم في إمارة دبي، من خلال بيان المسائل القانونية المتعلقة بقضايا الميراث والتركات، وإيجاد الحلول المناسبة بشأنها، والتشجيع على الاستثمار في دبي بثقة وشفافية.
ونص القانون على أن تكون الوصية مقدمة على الإرث، ومع ذلك لا تنفذ الوصية أو توزع أموال التركة، إلا بعد الوفاء بنفقات تجهيز المُتوفّى، ومصروفات إدارة التركة وتنفيذ الوصية، وأجور منفذ الوصية ومدير التركة، والديون المستحقة على التركة، وفقاً لمراتب الامتياز المنصوص عليها في التشريعات السارية.
وفقاً للقانون، يتم إنشاء «سجل وصايا غير المسلمين» في كل من محاكم دبي ومحاكم مركز دبي المالي العالمي، على أن يحدد شكل السجل وبياناته، وإجراءات وضوابط القيد فيه، بقرار يصدره رئيس كل من محاكم دبي ومحاكم المركز، بينما بيّن القانون أن الوصية تنعقد بالكتابة، أو بالعبارات الشفوية الدالة على ذلك، وبالإشارة المفهومة إذا كان الموصي عاجزاً عن الكتابة، ويجوز أن تكون لشخص معين أو غير معين، حي أو حَمْل مُستكن، أو فئة محصورة أو غير محصورة، أو لوجوه البر، وأن ترد بصيغة مطلقة أو مقيدة أو مضافة أو معلقة على شرط أو مقيدة به، كما يجوز أن ترد الوصية على أموال التركة كافة أو جزء منها.
وتضمن القانون شروط قيد الوصية في سجل وصايا غير المسلمين، وشروط صحة الوصية، والحالات التي تنقضي فيها، وتشمل: عدول الموصي عنها، على أن يقيد العدول في السجل، أو قيد وصية جديدة تتعارض مع الوصية الأولى، أو التصرف في المال الموصى به تصرفاً ناقلاً للملكية.
كما تنقضي الوصية إذا توفي الموصى له حال حياة الموصي، ما لم تحدد الوصية بديلاً له، وفي حال هلاك المال الموصى به، أو ثبوت استحقاقه للغير بحكم قضائي باتّ، أو ثبوت عدم قابليته لنقل الملكية، أو إفلاس الموصي حال حياته، أو استغر
عذراً التعليقات مغلقة