يعد الإفطار عمدًا ودون عذر في نهار رمضان كبيرة من الكبائر، وعن أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: “مَنْ أَفْطَرَ يَوْمًا فِي رَمَضَانَ مِنْ غَيْرِ رُخْصَةٍ رَخَّصَهَا اللهُ لَمْ يَقْضِ عَنْهُ صِيَامُ الدَّهْرِ» أخرجه أحمد في “مسنده”، وفقًا لما جاء بدار الإفتاء للرد على سؤال “حكم الإفطار عمدًا نهار رمضان”.
وقد عدَّ الحافظ الذهبي تعمد الفطر في رمضان من غير عذر كبيرة من الكبائر؛ فقال في كتابه “الكبائر” (ص: 37): [الْكَبِيرَة السَّادِسَة: إفطار يَوْم من رَمَضَان بِلَا عذر؛ قَالَ الله تَعَالَى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ * أَيَّامًا مَعْدُودَاتٍ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾.
وَثَبت فِي “الصَّحِيحَيْنِ” عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وآله وَسلم أَنه قَالَ: «بُنيَ الْإِسْلَام على خمس: شَهَادَة أَن لَا إِلَه إِلَّا الله وَأَن مُحَمَّدًا رَسُول الله، وإقام الصَّلَاة، وإيتاء الزَّكَاة، وَحج الْبَيْت، وَصَوْم رَمَضَان»، وَقَالَ صلى الله عَلَيْهِ وآله وَسلم: «من أفطر يَوْمًا من رَمَضَان بِلَا عذر لم يقضِه صِيَام الدَّهْر وَإِن صَامَهُ»] اهـ.
وقال العلامة ابن حجر الهيتمي في “الزواجر عن اقتراف الكبائر” (1/ 323): [الْكَبِيرَةُ الْأَرْبَعُونَ وَالْحَادِيَةُ وَالْأَرْبَعُونَ بَعْدَ الْمِائَةِ: تَرْكُ صَوْمِ يَوْمٍ مِنْ أَيَّامِ رَمَضَانَ، وَالْإِفْطَارُ فِيهِ بِجِمَاعٍ أَوْ غَيْرِهِ بِغَيْرِ عُذْرٍ مِنْ نَحْوِ مَرَضٍ أَوْ سَفَرٍ] اهـ.
وعليه: فالفطر في نهار رمضان دون عذر كبيرة من الكبائر، وعلى من فعل ذلك التوبة والندم وعدم فعل ذلك مرة ثانية، وعليه قضاء هذا اليوم، وإن كان الفطر بجماع فعلى الزوج زيادة على القضاء الكفارة بصيام شهرين متتابعين، والله سبحانه وتعالى أعلم.