بعد محاولة اختراق أنظمة الجامعة الإلكترونية وصدور قرار بفصله نهائيا عن الدراسة، لجأ طالب جامعي إلى المحكمة الإدارية طعنا في قرار الفصل، على سند أنه تعسفي، بالإضافة إلى مغالاة الجامعة في معاقبته، مطالبا بتخفيف العقوبة، إلا أن المحكمة رفضت دعواه وأكدت أن الواقعة تأكدت عبر التحقيق الإداري للجامعة وعن طريق حكم جنائي نهائي صدر بحقه عن تهم سرقة الرقم السري الخاص بإحدى طالبات الجامعة وانتحال شخصيتها وشروعه في إتلاف أجهزة الحاسب الآلي للجامعة عبر تحميل برامج ضارة.
وقالت المحكمة إن تقدير خطورة ما يثبت من قبل الطالب من مخالفات مسلكية يكون في ضوء الظروف والملابسات الموضوعية التي حدثت فيها، وإن رقابة القضاء لمشروعية الجزاء التأديبي رقابة قانونية يحدها تحقق المحكمة من ثبوت ارتكاب الطالب المخالفة التي تمت معاقبته عنها، ولا تمتد هذه الرقابة إلى ملاءمة الجزاء؛ لأن الجهة التي تملك توقيعه تترخص في تقدير مدى جسامة المخالفة وما يناسبها من جزاء ما دام في حدود النصاب المقرر لها قانونًا.
وكان المدعي قد رفع دعواه التي أشار فيها إلى أنه كان طالبا لدى المدعى عليها ومقيد في قسم الأمن السيبراني وأصدرت الجامعة عقوبة الفصل النهائي له بعد محاولته اختراق جهاز كمبيوتر في مختبر كلية تقنية المعلومات بقصد تحميل برنامج ضار من شأنه تمكين المخترق من السيطرة على كلمات السر الخاصة بمنتسبي الجامعة ولإخلاله بالأنظمة والتقاليد الجامعية، حيث تظلم على القرار إلا أن تظلمه قوبل بالرفض.
وطعن على القرار أمام المحكمة على سند أنه قرار تعسفي، بالإضافة إلى الغلو وعدم تناسب الجزاء الموقع عليه مع المخالفة المنسوبة اليه وانحراف المدعى عليها في إساءة استعمال سلطاتها الإدارية تجاه المدعي، وطلب الغاء القرار أو تعديل الجزاء بأي جزاء آخر منصوص عليه في لائحة المخالفات المسلكية لطلبة جامعة البحرين، فيما طالبت الجامعة عبر ممثل هيئة قضايا الدولة برفض الدعوى لانتفاء اساسها القانوني وأرفقت صورة من الحكم الجنائي الصادر بإدانة المدعي وإفادة صادرة عن النيابة العامة بنهائية ذلك الحكم.
فيما قالت المحكمة في حيثيات الحكم إن لائحة المخالفات المسلكية لطلبة جامعة البحرين فيعتبر مخالفة مسلكية كل إخلال بالقوانين واللوائح والقرارات والتقاليد الجامعية، وعلى الأخص الأفعال المخلة بأنظمة الجامعة، أو الكلية، أو القسم، أو الدائرة، أو المنشآت الجامعية، كما أن الجزاءات التأديبية التي يجوز توقيعها على الطالب هي لفت النظر، إخراج الطالب من قاعة التدريس بالطرق المناسبة أو من أبنية الجامعة أو عدم السماح له بالدخول، والحرمان من الاستفادة من الخدمات التي يقدمها مرفق أو أكثر من المرافق الجامعية مدة يحددها قرار الجزاء والإنذار والغرامة وصولا إلى الفصل النهائي من الجامعة أو إلغاء قرار منح الشهادة، ولا يفرض هذا الجزاء إلا عند ثبوت غش وتزوير للحصول عليه.
وأشارت إلى أنه ثبت محاولة المدعي اختراق أنظمة الجامعة الإلكترونية وتصدي أنظمة الحماية والأمن السيبراني للمحاولة عبر التحقيق الإداري من الجامعة، بالإضافة إلى أن المحكمة الجنائية خلصت إلى ارتكاب المدعي ما هو منسوب إليه وأدين عنها المدعي جنائيا فلا يجوز للسلطات التأديبية، إدارية كانت أو قضائية اثناء نظر الجانب التأديبي أن تعاود البحث في ثبوت ارتكاب الواقعة من عدمه، وتتقيد المحكمة التأديبية بما ورد بشأن هذه الأفعال في الحكم النهائي.
وأكدت المحكمة أنها خلصت إلى ثبوت ارتكاب المدعي للمخالفات، وهي إحدى المخالفات المسلكية التي تستوجب توقيع الجزاء التأديبي المناسب عليه، وإذ أصدرت لجنة تأديب الطلبة قرارها بما تملكه من سلطة تقديرية في حدود النصاب القانوني المقرر لها بتوقيع جزاء الفصل النهائي من الجامعة، الأمر الذى يكون معه القرار المطعون فيه – والحالة هذه – قد صدر ممن يملك سلطة إصداره وفي حدود النصاب القانوني المقرر للسلطة الإدارية، متناسبًا مع ما اقترفه المدعي من مخالفة، فضلا عن خلو الأوراق مما يفيد بأن اللجنة قد أساءت استعمال سلطتها، فلهذه الأسباب حكمت المحكمة برفض الدعوى وألزمت المدعي بالمصروفات.