فتاوى غريبة على شاكلة فتوى جواز إرضاع الكبير التي أفتى بها عزت عطية رئيس قسم الحديث بكلية أصول الدين بجامعة القاهرة قبل عدة سنوات وأثارت جدلا كبيرا، ليطرح سؤالا يتجدد لأصحاب العلم والتخصص عن حقيقتها:
جاء في الجزء التاسع من كتاب فتح الباري صفحة 149 طبعة دار إحياء التراث – الرابعة:
“يجوز للخاطب أن ينظر إليهن متجردات”، والمقصود أن الخاطب يمكن أن يشاهد الفتاة التي يريد خطبتها وهي عارية قبل أن يخطبها!
“قال الجمهور لا بأس أن ينظر الخاطب إلى المخطوبة قالوا ولا ينظر وجهها وكفيها، وقال الأوزاعي يجتهد وينظر إلى ما يريد منها إلا العورة، وقال ابن حزم ينظر إلى ما أقبل منها وما أدبر منها، وعن أحمد ثلاث روايات الأولى كالجمهور والثانية ينظر إلى ما يظهر غالبا، والثالثة ينظر إليها متجردة وقال الجمهور أيضا يجوز أن ينظر إليها إذا أراد ذلك بغير إذنها”.
وفي الصفحة 1175 من كتاب الفقه على المذاهب الأربعة للجزيري – كتاب الحدود – زنا العاقل بالمجنون، الطبعة الأولى لدار ابن حزم – بيروت – ورد الآتي:
” إذا أطاعت المرأة العاقلة البالغة صبيا غير بالغ، أو مجنونا ومكنته من نفسها فلا يجب عليها إقامة الحد ولا على من واقعها، لأن الحد يجب على الرجل بعقل الزنا”.
و في نفس الكتاب صفحة 1189
“من أقر بأنه زنا بامرأة خرساء، لا تنطق، أو أقرت امرأة بأنها زنت برجل أخرس، الإمام أبو حنيفة رحمه الله قال: لا يقام الحد على واحد منهما لوجود الشبهة التي تعدت إلى طرفه الآخر”.
وفي نفس الكتاب في موضع آخر صفحة 1196
“إذا وطئ الجندي المجاهد جارية من إماء المغنم قبل القسمة فلا يقام عليه الحد. لوجود شبهة حيث لا يقام حد في أرض الحرب، ولا في حال الغزو، حتى لا يلحق بالعدو”.
وفي نفس الكتاب مرة أخرى
عن امرأة حامل لا زوج لها فلا حد عليها، الشافعية قالوا: إنها لا يجب عليها الحد، وإن لم تأت في دعوى الاستكراه بأمارة تدل على صدقها، ولم تأت في دعوى الزوجية ببينة، لأن الحد لا يثبت إلا بشهود أو إقرار، ولم يثبت هنا، ولأن الحدود تسقط بالشبهات، وهذه شبهة، فمجرد الحمل لا يثبت به الحد، بل لا بد من الاعتراف، أو البينة”.
وفي كتاب “المغني” لابن قدامة المقدسي الحنبلي في الجزء التاسع صفحة 54 الطبعة الأولى عن دار الفكر- بيروت سنة 1405 هجرية ورد الآتي:
“لـواستدخلت امرأة ذكر صبي لم يبلغ عشرا لا حد عليها”، والمقصود هنا أن المرأة لو زنت برغبتها مع طفل دون العاشرة لا يتم معاقبتها.
الأغرب من ذلك فتوى تبيح ممارسة العادة السرية للمرأة وردت في كتاب بديع الفوائد لابن قيم الجوزية في الجزء الرابع صفحة 905 وتنص على الآتي:
“وإن كانت امرأة لا زوج لها واشتدت غلمتها، فقال بعض أصحابنا يجوز لها اتخاذ الاكرنبج وهو شيء يعمل من جلود على صورة الذكر فتستدخله المرأة أو ما أشبه ذلك من قثاء وقرع”.
فتوى أخرى تتعارض مع المفترض من سماحة الإسلام واحترامه وتقديسه لحقوق الطفل والإنسان، وردت في كتاب “المبسوط” للإمام السرخسي في المجلد الخامس الجزء العاشر صفحة 155 كتاب الاستحسان طبعة دار المعرفة 1406هـجرية، وتبيح الفتوى لمس الطفلة الرضيعة ونكاحها والزنا بها، يقول المؤلف: “فإن كانت صغيرة لا يشتهى مثلها فلا بأس بالنظر إليها ومن مسها لأنه ليس لبدنها حكم العورة ولا في النظر والمس معنى خوف الفتنة”.
الفتوى تبيح لأنه قال “لا بأس” وتحتوي على التباس وازدواجية فكيف يمارس الجنس برضيعة، ويبرر بأن الرضيعة ليست فتنة في حين أن الفاعل لا يمارس الجنس بدون رغبة.. “بحاجة إلى تفسير مقنع”.
أما أكثر الفتاوى إثارة للسخرية فهو ما ورد في كتاب “ما لا يجوز فيه الخلاف” لعبد الجليل في صفحة 80
“لو أن رجلا وقع على نعجة فحملت منه وولدت إنسانا، فكبر ذلك الإنسان وصار إمام جماعة وصلى بالناس في يوم عيد الأضحى فهل لهم أن يضحوا به أي بالإمام الذي صلى بهم – باعتبار أن أمه نعجة – فيصح أن يكون من الأضاحي؟؟. يقول هذا الفقيه يجوز ذلك ويجزيهم”!