الشيخ: لا يحق لكِ أيتها السائلة أن تطلبي الطلاق من زوجك حتى يتبين الأمر؛ لأنه قد يكون العقم منك وقد يكون العقم منه، فإذا ثبت بطريق صحيح أن العقم منه فحينئذن لك أن تطلبي الفراق والفسخ على القول الراجح من أقوال أهل العلم، وعند بعض العلماء لا يحق لك طلب الفسخ إلا إذا كان ذلك بشرط عند عقد النكاح مثل أن تكون قد اشترط عند العقد أنه إن تبين أنه عقيم فلك الفسخ، ولكن الصواب أنه إذا تبين عقمه فإن لك أن تطلبي الفسخ منه؛ لأن لك حقاً في الولد، وأنت تريدين الأولاد كما أنه هو أيضاً يريد الأولاد، وهو لو تبين أن العقم منك لطلقك، فكذلك أنت إذا تبين أن العقم منه فلك أن تطلبي منه أن يطلقك أو يفسخ نكاحكما. وقد ذكر أهل العلم أن الرجل لا يجوز له أن يعزل عن امرأته إلا بإذنها، وعلل ذلك بأن لها حقاً في الأولاد، فإذا كان العزل لا يجوز إلا بإذن امرأة لأن لها حقاً في الأولاد فكذلك يجوز لها أن تطلب فسخ النكاح إذا تبين أنه عقيم.
السؤال: نعم، قولكم لو تبين له أنها عقيم لطلقها أو أبقاها في عصمته وتزوج عليها زوجة أخرى، وهي مستحيل عليها ذلك.
الشيخ: نعم، هو هذا ما نريد، المعنى أنه هو يستطيع أن يتخلص منها إذا كانت عقيماً، فإذا قلنا هو يستطيع وهي لا تستطيع صار فيه نوع من الجور. وإذا قلنا لكل منهما أن يفارق الآخر إذا تبين أن العيب فيه فهذا هو غاية العدل.