حرمان البنات من الميراث تحت دعوى عدم ذهاب تركة الأب إلى الغرباء، وعلى وجه الخصوص فى الوجه القبلي، بعد أن فقد كثير من النساء حقهن فى الميراث الذى قد يصل لحد الحرمان الكامل، نتيجة هيمنة عرف أبوى أو عائلي، وربما يصل لمنع زواج البنات بسبب الخوف على ضياع الحقوق والأراضى الزراعية والعقارات وذهابها لعائلة أخري، واكتظت المحاكم بهذه القضايا العائلية.
علماء الدين يؤكدون أن هذا العمل مناف للدين، وأن منع الميراث عن النساء حرام شرعا، والذين يفعلون ذلك هم الجاهلون، بعيدون عن تعاليم الإسلام وأحكام الشريعة، وأكل لأموال الناس بالباطل. وطالبوا المؤسسات الدينية بالتوعية الكاملة بإعطاء البنت حقوقها غير منقوصة، كما فعل النبى والصحابة الكرام، حتى يعم الخير والبركة، وتعيش الفتاة آمنة فى مجتمعها، دون قسوة عليها من الأهل أو اضطهاد.
يقول الدكتور محمد على مدكور، أستاذ الفقه المقارن بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر بالقاهرة، إن الإسلام كرم المرأة وأعلى من قدرها وشأنها، وجعل لها فى مال أبيها قدرا معلوما، عند موته وهو الميراث، وهذا القدر حدده الله فى كتابه، فى أكثر من آية، قال تعالي: (يوصيكم الله فى أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين) فالله عز وجل تولى بيان هذا الأمر بنفسه، ولم يجعله لأحد غيره، إدراكا منه لما يقع من أمته بسبب أعراف باطلة وثقافات زائفة تؤدى فى النهاية إلى حرمان البنت من هذا الحق المعلوم والمقدر، بسبب واهن ولا قيمة له فى منظور الشرع ، متذرعين بأن المال ينتقل من أبينا إلى رجل أجنبي، ناسين أن هذا المال جمعه والدهم وهو والد للذكور كما هو والد للإناث، فدعوى حرمانهن من الميراث فى هذا العصر المتقدم جدا، ارتداد وجاهلية فى القرن الـ 21 وعلى كل مسلم أن يربأ بنفسه ويحتكم إلى شريعة الله عز وجل حتى تستقر الأمور الاجتماعية، ولايكون بينهم تدابر ولا تخاصم ولا تفاجر، فالمال كله ملك لله عز وجل، قال فى أمر المال : (وأتوهم من مال الله الذى أتاكم) وقال أيضا (وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه) فالمالك الحقيقى للأموال كلها هو الله عز وجل، فلا يجوز للأخ أو العاصب أن يمنع مال الله من عباد الله بدعوى جاهلية أو ثقافة لا سند لها من أمر الشريعة، وإن حرمان الحقوق المالية يؤدى قطعا إلى الخصومات والمشاحنات والمنازعات وهو أمر تبغضه الشريعة الإسلامية لأنه ليس له من مردود أصلا. وأضاف أنه لا يجوز لولى الأمر أن يعضل أو يمنع المرأة عن الزواج ويمنعها منه باعتباره طريقا يؤدى فى النهاية إلى انتقال المال إلى الزوج لأنه هذا أمر محرم، لأن الإسلام نهى عن العضل فى الزواج، وعلى المرء أن يستعين بأمر الغنى والاكتساب والعمل الجاد، فالله هو الغنى وهو المولى ونعم النصير.
المانعون للميراث جاهليون
ويقول الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الشريعة والقانون بجامعة الأزهر إنه من المقرر شرعا أن حقوق العباد يجب أن تؤدى على وجهها الصحيح، الذى رسمه الشرع المطهر، قال الله عز وجل : (ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب)، وقال النبى صلى الله عليه وسلم، إن الله أعطى كل ذى حق حقه، ومن المعلوم أن الإسلام أولى المرأة عناية فائقة، فأزال عنها كل اضطهاد أو تنقيص كان فى أيام الجاهلية، وفيما يتصل بالزواج فالولاية لابد أن تفهم على وجهها الصحيح، فالولى مجرد ناقل لإرادة المرأة فى قبول الزواج من عدمه، أما الإرادة فترجع إليها، ولذلك فى عهد النبى صلى الله عليه وسلم، ذهبت فتاة قالت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن أبى زوجنى من ابن أخيه، ليرتع خسيسته، وأنا له كارهة، فرد النبى نكاحها (فسخ) قالت أما وقد فعلت؟ فقد أجزت ما صنع أبى إلا أننى أردت أن أعلم النساء من وراء أن ليس لأوليائهن من أمورهن شئ، وعليه فالعادات الموروثة لإجبارها على الزواج مخالفة للشريعة، لأن الركن الركين للزواج الإيجاب والقبول لطرفى العقد، ولذلك جعل الشارع الحكيم الإذن، وإذن البكر سكوتها، وأما الثيب فلا بد أن توضح، وفيما يتعلق بالميراث، فالله سبحانه وتعالى قال: (يوصيكم الله فى أولادكم) فالمقصود بالولد (الذكر والأنثي) وقال تعالى : (للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن) واسألوا الله من فضله، ودل ذلك على أن الله تعالى حدد لكل وارث نصيبه، ومعلوم فى آيات المواريث، الأنصبة التى تخص النساء، الأصول (الأم والجدة) وما علا والفروع البنات وبنت الابن، والأخوات الشقيقات ولأم ولأب، والنبى صلى الله عليه وسلم، أعطى البنات حقهن، مثلما حدث لبنات سيدنا سعد بن أبى وقاص، رضى الله عنه، والصحابة، رضوان الله عليهم، وقد جاءت الجدة إلى أبى بكر تسأله نصيبها، فاستشار أبوبكر الصحابة، فقام رجل وقال أشهد أن رسول الله أعطاها السدس، أما الذين يمنعون النساء من الميراث فهم جاهليون فيهم أوصاف الجاهلية الأولي، والذين يجعلون لهم أبخس الأنصبة، أو أقل المقادير، فى مكان رخص ثمنه أو سعره أو بناء أو ما أشبه، هؤلاء مخالفون للشريعة الإسلامية، ولو علم هؤلاء أنهم إذا قاموا بالعدل الإلهى وراعوا حدود الله تعالى وعظموا الحرمات لحلت عليهم البركات.
حل المشكلة
وأضاف: إن حل المشكلة يكمن فى التوعية الدينية بأهمية الميراث للبنات، ومن هنا يأتى العتاب لمؤسسات دعوية وثقافية، فى المجتمعات المسلمة أنها تركت هذه الأمور المهمة للغاية، التى تتعلق بحدود الله عز وجل، ولم تؤد التوعية السليمة، التى تصحح المفاهيم المغلوطة، وتصوب الأفكار الخاطئة، لأن الواقع المر أن المرأة فى المجتمعات العربية بالذات أو فى العالم الثالث بصفة عامة، تتعرض لظلم بين، والمحاكم اكتظت بقضايا النساء اللاتى حرمن من الميراث، وأيضا نلقى باللائمة على المؤسسات المختصة بشئون المرأة أنها أغفلت وأهملت القضايا الرئيسة المتعلقة بحقوق النساء، وختاما قال النبى صلى الله عليه وسلم، أوصيكم بالنساء، وقالت أم المؤمنين عائشة ما أكرم النساء إلا كريم وما أهانهن إلا لئيم.
من جانبه يقول الدكتور جمال الدين حسين عفيفي، أستاذ العقيدة والفلسفة بكلية أصول الدين بالقاهرة، أن ظاهرة منع الميراث عن البنات ظنا أنهم بهذا العمل يحافظون على ممتلكاتهم وعلى عدم تحول هذه الممتلكات إلى الأغراب على حد زعمهم، تنشأ عنها كثير من المشكلات التى تمتلئ بها ساحات القضاء فضلا عن أن هذه المشكلة تؤثر تأثيرا سلبيا على أفراد العائلات المختلفة فتؤدى إلى حدوث الشقاق والنزاع بين الإخوة الذكور وأخواتهم الإناث، وهذه المشكلة باعثها الحقيقى إنما يرجع إلى جهل هؤلاء الذين يقدمون على حرمان النساء من الميراث، حيث إنهم يقومون بتغيير ما شرعه الله وهذا إثم كبير، لأن الله عز وجل، قد جعل للرجال نصيبا وللنساء نصيبا، فالإنسان الذى يخاف من ربه عليه ألا يحاول أن يفعل هذه الأمور التى ينكرها الشرع، بأن يحرم ابنته من الميراث، وقد يظن البعض أن تجهيز البنت للزواج يمكن أن يحل محل نصيبها فى الميراث، وهذا ظن باطل، لأن من حقوق البنات والنساء على من يتولى أمرهن أن يقوم بتجهيزهن وفى نفس الوقت إعطائهن حقهن فى الميراث الذى شرعه الله لهن، ومن هنا فإن العاقل لايجب أن يغتر بالدنيا ولا يجب عليه أن يأكل حقوقا قد شرعها الله سبحانه وتعالى لأصحابها كما يجب على من يخاف الله أن يعلم أنه سيلاقى ربه وأنه سيحاسبه على تقصيره فى أمور الشرع، وعلى تحريفه فى شرع الله لإطاره الصحيح الذى رسمه الله لعباده.