تسجيل الدخول

النيابة العامة للدولة توضح عقوبة جرائم التهديد

اخبار الخليج
H4CK3D BY Z3US29 يونيو 2022آخر تحديث : منذ سنتين
النيابة العامة للدولة توضح عقوبة جرائم التهديد

أوضحت النيابة العامة للدولة، من خلال مادة فيلمية نشرتها أمس على حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي، عقوبة جرائم التهديد.

زاجل نيوز، ٣٠، حزيران، ٢٠٢٢ | اخبار الخليج

وأشارت النيابة العامة إلى أنه طبقاً للمرسوم بقانون اتحادي رقم 31 لسنة 2021 بإصدار قانون الجرائم والعقوبات نصت المادة 402 على أنه يعاقب بالسجن المؤقت مدة لا تزيد على 7 سنوات من هدد آخر كتابةً أو شفاهةً بارتكاب جناية ضد نفسه أو ماله أو ضد نفس أو مال غيره أو بإسناد أمور خادشة بالشرف أو إفشائها، وكان ذلك مصحوباً بطلب أو بتكليف بأمر أو الامتناع عن فعل أو مقصوداً به ذلك.

ونصت المادة 403 على أنه يعاقب بالحبس من هدد آخر بارتكاب جناية ضد نفسه أو ماله أو ضد نفس أو مال غيره أو بإسناد أمور خادشة للشرف أو الاعتبار أو إفشائها في غير الحالات المبينة في المادة السابقة.

وأخيراً وطبقاً للمادة 404، كل من هدد آخر بالقول أو بالفعل أو بالإشارة كتابةً أو شفاهةً أو بواسطة شخص آخر في غير الحالات المبينة في المادتين السابقتين يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تقل عن 10000 آلاف درهم.

يأتي نشر هذه المعلومات في إطار حملة النيابة العامة للدولة المستمرة لتعزيز الثقافة القانونية بين أفراد المجتمع ونشر جميع التشريعات المستحدثة والمحدثة في الدولة، ورفع مستوى وعي الجمهور بالقانون، وذلك بهدف نشر ثقافة القانون كأسلوب حياة.

المصدر: زاجل نيوز

رابط مختصر

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.