انتهت اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب من تقريرها بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003، حيث تضمن التعديل السجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز 5 ملايين جنيه لكل من خالف أحكام المادتين 113 و117 من القانون.
وقالت اللجنة – في تقريرها اليوم الثلاثاء- إن التعديل تضمن أيضا الحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن المبلغ المالي محل الجريمة ولا تزيد على أربعة أمثال ذلك المبلغ أو بإحدى هاتين العقوبتين لكل من خالف أحكام المادة 116 من هذا القانون، على أن تضبط في جميع الأحوال المبالغ والأشياء محل الدعوى ويحكم بمصادرتها فإن لم تضبط يحكم بغرامة إضافية تعادل قيمتها.
وأضافت، أن التعديل جاء بناء على طلب واقتراح من البنك المركزي نظرا لما يشهده سوق الصرف الأجنبي وخطورة الدور الذي تلعبه بعض شركات الصرافة في مجال النقد الأجنبي وما تقوم به تلك الممارسات في التلاعب في ارتفاع أسعار صرف الدولار في الفترة الأخيرة مما يشكل خطورة بالغة على الاقتصاد الوطني.
وأوضحت اللجنة أن الأمر استلزم تغليظ العقوبة على تلك الممارسات خارج القنوات المشروعة التي نظمها القانون وذلك برفع الحدي الأدنى والأقصى للغرامة المقررة لتوفير اعتبارات الردع العام والخاص لمقترفي تلك الجرائم، ولضبط التعامل في النقد الأجنبي الذي سيؤدى في النهاية لضبط الأسواق وتحقيق الأمن القومى المصري من خلال الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي.