تسجيل الدخول

العضايلة يعلن أمريّ الدفاع رقميّ 10 و 11

زاجل نيوز4 مايو 2020آخر تحديث : منذ 5 سنوات
العضايلة يعلن أمريّ الدفاع رقميّ 10 و 11

قال وزير الدولة لشؤون الإعلام أمجد عودة العضايلة إن مجلس الوزراء عقد امس جلسة برئاسة رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزّاز، ناقش خلالها مجموعة من الإجراءات والقرارات لضمان استمراريّة العمل، والسماح بعودة القطاعات، وتصويب العديد من الإجراءات التي تعطّلت بسبب تداعيات أزمة كورونا وتعطيل مؤسّسات القطاعين العام والخاصّ.
وأعلن العضايلة خلال إيجاز صحفي في المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات امس الأحد أمريّ الدفاع (10 و 11) لسنة 2020، اللذين أصدرهما رئيس الوزراء.
ويتضمّن أمر الدّفاع رقم (10)، بحسب العضايلة، تمديد المدّة المقرّرة لتقديم إقرارات ضريبة الدخل، والمدّة المتعلّقة بوجوب توريد الضريبة المقتطعة المحصّلة لدائرة ضريبة الدخل والمبيعات، حتى تاريخ 30 حزيران المقبل، إضافة إلى تمديد المدّة المقرّرة لتقديم الشخص المرخّص له بمزاولة مهنة “محاسب قانوني” بياناً بأسماء عملائه وعناوينهم لدائرة ضريبة الدخل والمبيعات، حتى تاريخ 30 حزيران المقبل.
ويهدف أمر الدفاع رقم (11) لسنة 2020، إلى إلزام أصحاب المنشآت المصرّح لها بالعمل، باتّباع أقصى درجات الحيطة والحذر، والالتزام بسبل الوقاية والاحتراز، والحدّ من الممارسات التي قد تسبّب نقل العدوى بين الأشخاص، وفرض عقوبات على كلّ منشأة لا يلتزم العاملون فيها أو مرتادوها بارتداء الكمّامات والقفّازات الطبيّة، أو القيام بممارسات من شأنها تعريض صحّة المواطنين وسلامتهم للخطر؛ ويتضمّن ما يلي:أولاً: 1- يتوجّب على كلّ شخص التقيّد بمسافات التباعد المقرّرة، والالتزام بوضع كمّامة، وارتداء قفازات قبل الدخول إلى الأماكن العامّة، بما فيها الوزارات والدوائر الحكوميّة والمؤسّسات الرسميّة والعامّة، وقبل دخول الأماكن التي تُقدّم فيها خدمات مباشرة للجمهور؛ بما فيها الشركات والمؤسّسات والمنشآت أو أماكن التسوّق والمولات، والمحلّات التجاريّة، والعيادات الطبيّة والمراكز الصحيّة.
2- يلتزم مقدمو الخدمات الصحيّة، ومقدمو الخدمات في الأماكن المشار إليها في الفقرة (1) من هذا البند والعاملون لديهم، والعاملون في خدمات التوصيل بوضع الكمّامات وارتداء القفّازات، وعدم السماح لمرتادي هذه المواقع بالدخول دون ارتداء الكمّامات والقفّازات.
ثانياً: 1- يعاقب كل من يخالف أحكام الفقرة (1) من البند (أولاً) بغرامة لا تقل عن (20) ديناراً ولا تزيد على (50) ديناراً.
2- يعاقب كل من يخالف أحكام الفقرة (2) من البند (أولاً) بغرامة لا تقل عن (100) دينار ولا تزيد على (200) دينار، ويتمّ إغلاق المكان الذي حصلت فيه المخالفة لمدة (14) يوماً.
3- لا يحول تطبيق العقوبة الواردة في هذا البند دون تطبيق أيّ عقوبة أشدّ ورد النص عليها في أيّ تشريع آخر.
ثالثاً: لا تجري الملاحقة بحق أي من المذكورين في البند (أولاً) اذا قام بدفع الحد الادنى للغرامة خلال اسبوع من تاريخ وقوع المخالفة.
رابعاً: يفوّض وزير الصحة بتحديد التاريخ الذي يسري فيه أمر الدفاع هذا ويصدر التعليمات اللازمة لتنفيذه.
وأهاب العضايلة بالمواطنين بضرورة التقيّد والالتزام بأقصى متطلّبات السلامة والوقاية، وعدم المجازفة بصحّتهم وسلامتهم، خصوصا في ظل التوجّه للسماح التدريجي بعودة مختلف القطاعات؛ مؤكّداً أنّ خطر الوباء لا يزال موجوداً، والمعركة في مواجهته ما زالت مستمرّة؛ “والرهان دائماً على وعي المواطنين والتزامهم”.
واختتم وزير الدولة لشؤون الإعلام الإيجاز بالقول: “حماكم الله، وحمى صحّتكم وأحبّاءكم، وحفظ الوطن وقيادته والإنسانيّة جمعاء من شرّ هذا الوباء، نحن في خدمتكم، ونجاحنا بالتزامكم”.

رابط مختصر

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.