شدّدت اقتصادية دبي على أن زيادة أسعار السلع، ومن ثم فرض ضريبة عليها مخالفان للقانون، ويستوجبان توقيع المخالفات التجارية، مؤكدة أن عدم إعطاء المستهلك فاتورة شراء، هو أمر مخالف لقانون حماية المستهلك كذلك.
وأضافت أن «المستهلكين هم عيونها على الأسواق، وأن فريق التفتيش التابع لقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في حالة تأهب دائمة على مدار الساعة، للتحقيق في شكاوى المستهلكين، أو تلقي ملاحظاتهم والرد على الاستفسارات»، داعية المستهلكين إلى الإبلاغ عن أي تجاوز، أو تلاعب، أو عدم الالتزام بالإجراءات الخاصة بتنفيذ قانون ضريبة القيمة المضافة.
وأكدت الدائرة أنها تعمل عن قرب مع المستهلكين والتجار لحماية الأسواق، وتعزيز سُمعة أسواق دبي، وقدرتها على حماية المستهلك من الاستغلال السلبي.
فرق تفتيش
وتفصيلاً، قال مدير إدارة حماية المستهلك بالإنابة في قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في اقتصادية دبي، : «إن لدى اقتصادية دبي فرق تفتيش في حالة تأهب دائمة على مدار الساعة، للتحقيق في شكاوى المستهلكين، أو تلقي ملاحظاتهم والرد على الاستفسارات»، مطالباً المستهلكين بسرعة الإبلاغ عن أي تجاوز أو تلاعب، أو عدم الالتزام بالإجراءات الخاصة بتنفيذ قانون ضريبة القيمة المضافة.
وأكد أن «المستهلكين هم عيون اقتصادية دبي على الأسواق، وتعاونهم مع المفتشين هو ركيزة أساسية لحمايتهم من التعرض للظواهر التجارية السلبية».
ونصح الزعابي المستهلكين بالتمتع بالوعي الاستهلاكي الكافي، الذي يعزز من قدرتهم لحصولهم على حقوقهم كاملة، وعدم السماح باستغلالهم، مشيراً إلى أن مفتشي اقتصادية دبي يعملون عن قرب مع المستهلكين والتجار لحماية الأسواق، وتعزيز سُمعة أسواق دبي، وقدرتها على حماية المستهلك من الاستغلال السلبي.
كما دعا المستهلكين إلى التريث عند الشراء، والتأكد من الأسعار على الرفوف، ومقارنتها بالأسعار لدى منافذ بيع عدة، للتأكد من أنهم يحصلون على السعر المثالي والمناسب، لافتاً إلى أن على المستهلك أن يكون انتقائياً وغير متسرّع في اتخاذ قرارات الشراء.
فاتورة الشراء
وشدّد الزعابي على استعداد اقتصادية دبي إلى التواصل دائماً مع المستهلكين، لحمايتهم من أي استغلال سلبي لضريبة القيمة المضافة، موضحاً أن «قيمة الضريبة يجب ألا تزيد على 5% لكل السلع المشمولة بالضريبة».
وقال إن «زيادة أسعار السلع، ومن ثم فرض ضريبة عليها، مخالفان للقانون، ويستوجبان توقيع المخالفات التجارية».
وأضاف أن «عدم إعطاء المستهلك فاتورة شراء، هو أمر مخالف لقانون حماية المستهلك»، داعياً المستهلكين إلى الإبلاغ عن أي منفذ بيع لا يمنح فاتورة توضح قيمة السلعة أو الخدمة، وقيمة الضريبة.
وأكد أن «الفاتورة حق أساسي للمستهلك، ولا يجوز التنازل عنه، إذ تعدّ المستند الذي يثبت حقوق المستهلك عند التنازع تجارياً مع منفذ البيع أو مقدم الخدمة، وهي التي تساعد في الفصل في تلك المنازعات، وعند التحقيق في الشكاوى التجارية».
السيارات والنوادي
وأفاد الزعابي بأن «العقود التي وقعت قبل تطبيق الضريبة، خلال العام الماضي، الخاصة بأنشطة مستمرة خلال العام الجاري، مثل عقود النوادي الرياضية، وصيانة السيارات، التي تستلزم دفع أقساط على مدار العام، غير مشمولة بالضريبة، إذ لم ينص العقد على ذلك»، مشدداً على أن «العقد شريعة المتعاقدين، وأنه لا يجوز للتاجر مطالبة المستهلك بسداد أقساط مالية مضاف إليها قيمة الضريبة لتعاقد تم خلال عام 2017، إلا في حال أن ينص العقد على ذلك».